السنة
2019
الرقم
878
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : موسى محمد موسى دحادحه / رام الله .

وكيلاه المحاميان موسى قدوره وعلاء فريحات / جنين .

المستأنف عليه :

1.  بلدية رام الله ممثلة برئيس البلدية .

2.  قسم التنظيم والبناء في بلدية رام الله .

3.  قسم الهندسة في بلدية رام الله .       

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 28/5/2019 في الطلب المستعجل رقم 583/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 595/2019 والقاضي برده لعدم الاختصاص .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار غير معلل او مسبب .

2.  ان القرار مخالف للقانون لعدم التفاته لصفة الاستعجال والضرر الذي سيلحق بالمستأنف الذي قام بعمل توجيهات الدفاع المدني .

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار ووقف تنفيذ الاخطار التنفيذي ووقف هدم السور .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 19/6/2019 تقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد ثم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان ما يطلبه المستأنف في لائحة طلبه هو وقف تنفيذ الاخطار التنفيذي ووقف هدم السور لحين البت بالدعوى وبالعودة الى الحكم فقد قضى برد الطلب على اساس عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب مستند لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الهيئات المحلية الساري وبالعودة الى احكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته فقد منح ذلك القانون لجنة التنظيم المحلية او الموظف المختص صلاحية اصدار اخطار تنفيذي ضمن الشروط والمفهوم الوارد في ذلك القانون ووضع المشرع ايضا في المادة 36 و38 منه كيفية واسلوب وطريقة اعتراض المخطر اليه من ذلك الاخطار والمدة المحددة لذلك وبالتالي لجوء المستأنف الى قاضي الامور المستعجلة في امر تم تنظيمه في قانون خاص ورسم طرق الطعن الخاصة به يحول بينه وبين المحاكم النظامية في هذه المرحلة مما يكون معه الحكم المستأنف متفق وحكم القانون والاصول (انظر في ذلك اجتهادات محكمة العدل العليا الموقرة بهذا الخصوص) .

                                                         لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليهم وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة