المادة رقم 38 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

إجراءات مراقبة الإعمار والأبنية وإخطارات التنفيذ
1- إذا تبين للجنة المحلية أن للجنة التنظيم اللوائية أن تعمير أي أرض أو إنشاء أي بناء جرى بدون رخصة أو خلافا لمضمون الرخصة أو خلافا للأنظمة والأوامر والتعليمات السارية المفعول أو خلاف لأي مخطط تنظيم و/أو إعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية أو رئيسها أو أي موظف مفوض عنها إخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء.

2- إذا صدرت رخصة لإعمار أرض وبناء استناد إلى معلومات كافية ومضللة فللجنة التنظيم التي أصدرت الرخصة أن تقرر بطلانها وعندها يعتبر أي إعمار أو البناء جرى بموجب الرخصة التي بطلت أنه جرى بدون ترخيص إيفاء بالمقصود من هذه المادة ويرسل إشعار بقرار اللجنة هذا إلى الشخص الذي صدرت باسمه وتطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة الإعمار والأبنية.

3- إذا صدر إخطار بمقتضى هذه المادة أن يذكر فيه نوع الإعمار الذي جرى بدون رخصة أو خلافا للرخصة أو الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات أو مخططات الإعمار كما تذكر فيه الشروط التي تطبق ويجوز أن يشتمل الإخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لأجل إعادة الأرض كما كانت قبل التعمير أو تأمين مطابقة ذلك للأنظمة أو الأوامر أو التعليمات أو الشروط ويجب أن يشمل الإخطار بشكل خاص على طلب إزالة أو هدم أو تغيير البناء أو الأشغال أو لتوقف عن استعمال تلك الأرض والتوقف عن الاستمرار في عملية الإعمار وتشييد البناء.

4- إذا تقدم حامل الرخصة أو المرسل إليه الإخطار خلال المدة المعينة في الإخطار من أجل الحصول على إذن:-

أ- للإبقاء على الإعمار والأبنية والأشغال التي صدر بشأنها الإخطار وترخيصها.
ب- للاستمرار في استعمال الأرض التي صدر بشأنها الإخطار.
تنظر اللجنة في الطلب المقدم على ضوء الأنظمة والتشاريع ومخططات التنظيم المقررة فإذا قررت منح الإذن المطلوب بطل تنفيذ ذلك الإخطار غير أنه يشترط أن يظل مفعول أمر توقيف استمرار عملية بناء ساري المفعول إلا إذا قررت اللجنة إصدار الرخصة أو ترخيص الإعمار.

5- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يترتب على لجنة التنظيم التي أصدرت أخطار التنفيذ إزالة المخالفة عقب انتهاء المدة المعينة بالإخطار أو بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة الرابعة أعلاه ويحق لها أن تدخل إلى الموقع إما بواسطة عمالها أو بواسطة متعهد لإزالة مخالفات الأبنية و/أو التنظيم في الحالات التالية:-

أ- التجاوز والتعدي على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروطه وأنظمة الأبنية.
ب- مخالفة شروط الرخصة من ناحية الارتدادات والكثافة والارتفاع وعدد الطوابق.
ج- مخالفة شروط الرخصة فيما يتعلق بخطوط المجاري والصرف وحفر الترسيب والترشيح والتهوية والإنارة.
د- أن البناء ضعيف إنشائيا يخشى سقوطه أو تصدعه.
ه- أن البناء واقع ضمن أملاك الدولة أو البلدية أو الأملاك العامة أو متعديا أو متجاوزا عليها.
و- البناء بدون رخصة إذا كان مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.

6- يعتبر الإخطار قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طريق الطعن.

7- إذا لم يقم الشخص الصادر بحقه الإخطار خلال المدة المحددة باتخاذ الإجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية أو المحافظ أو المتصرف حسب مقتضى الحال أو من ينيبه أن يدخل إلى تلك الأرض أو ذلك البناء وينفذ مضمون الإخطار وتحصل المصاريف التي أنفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الأرض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية أو الحكومية.

8- إذا قضى الإخطار بالتوقف حالا عن إقامة الإعمار أو إنشاء أية بناية في أية الأرض إذا قضى باتخاذ الإجراءات فيما يتعلق باستعمال أو عدم استعمال أية أرض أو فيما يتعلق بإجراء أية عملية أخرى عليها أو سمح بإجرائها يبلغ الإخطار إلى مالك الأرض القائم بالتعمير فيها أو إلى معلم البناء وإذا خولف مضمون الإخطار يعتبر كل واحد منهم بدوره أنه ارتكب جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن العشرين دينار وإزالة الأبنية المخالفة، وفي حالة الاستمرار بالمخالفة يغرم بغرامة لا تقل عن الخمسة دنانير عن كل يوم يلي اليوم الأول الذي صدر فيه قرار الإدانة.

9- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة فإن إخطار التنفيذ يوقف الاستمرار في عملية البناء وينفذ فورا بواسطة الشرطة.

10- إذا صدر إخطارا إلى شخص ما وكان ذلك الشخص عند صدور الإخطار المالك للأرض المتعلق بها هذا لإخطار إلا أن هذا الشخص لم ينفذ الإخطار خلال المدة المعينة فعندئذ يغرم هذا الشخص لدى إدانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا لا تتجاوز المائتي دينار وبإزالة ما نص على إزالته أو هدمه بالإخطار وبحالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم أو بالحبس لمدة لا تقل عن الشهر الواحد أو بكلتا العقوبتين معا.

11- إذا تبين أن الشخص المتخذ بحقه الإجراءات الواردة في الإخطار بموجب هذه المادة أنه وقبل انتهاء المدة المحدودة في هذا الإخطار لم يعد المالك المسجل وأخطر بذلك كتابه اللجنة المحلية أو لجنة التنظيم اللوائية قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة المعينة بالإخطار حسبما يكون الحال فعندئذ يحق له أن يطلب إلى المحكمة استدعاء الشخص الذي دخل العقار في ملكيته.

12- إذا تبين أن الإجراءات المطلوبة في الإخطار لم تنفذ بعد واستطاع المالك الأصلي أن يثبت أن المسؤول عن عدم تنفيذها كليا أو جزئيا هو المالك الجديد وأنه أعلمه بواقع الأمر فعندئذ توجه المخالفة إلى هذا المالك الجديد وتعتبر وكأن إخطار التنفيذ قد وجه إليه.

13- يحق لكل من تضرر من جراء عدم إصدار إخطار تنفيذ لشخص مخالف بموجب هذا القانون أن يطلب إلى اللجنة المحلية إصدار مثل هذا الإخطار وإذا لم تصدر اللجنة المحلية هذا الإخطار خلال عشرة أيام يحق للمتضرر المذكور الطلب من اللجنة اللوائية إصدار مثل هذا الإخطار ويعتبر هذا الإخطار كأنه صدر من اللجنة المحلية ويتبع به جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية