السنة
2018
الرقم
454
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: د.ح / نابلس.

                        وكيله المحامي / سيبويه عنبتاوي / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام / بلدية نابلس

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/7/2018 تقدم الطاعن للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 180/2018 بتاريخ 3/7/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن في:

1- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً.

2- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ويعتريه خطأ في تأويل القانون وتطبيقه للأسباب التاليه :

1- اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم الاخذ بعين الاعتبار بالدفوع والبينات المقدمه من قبل الطاعن.

3- وبالتناوب فإن وجود التنكات والباب موضوع الاخطار لا تعتبر بحد ذاتها مخالفه كونها موجوده منذ اكثر من عشرين عاماً وان هذه المخالفه المزعومه وان وجدت لا تعتبر من قبيل الجرائم المستمره.

4- وبالتناوب فإن الطاعن وكيل عام عن صاحب العقار وان موضوع المخالفه يتعلق بالطابق الارضي ملك ف.ح وان الباب موجود ومرخص منذ القدم وبالتالي فإنه لا مخالفه.

5- وبالتناوب فإن الفقره الحكميه في القرار الصادر لم تأت على ذكر ماهية المخالفه المطلوب ازالتها مخالفه بذلك القانون وبالنتيجه طالب فسخ القرار المطعون به واعلان براءته من التهمه المسنده اليه.

بتاريخ 4/9/2018 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابيه تضمنت ما تضمنته ملتمسه رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادر مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان الطاعن (المتهم) امتثل امام محكمة بلدية نابلس بتهمة انشاءات مخالفه خلاف للماده (38) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1960 بناء على الشكوى المقدمه من لجنة التنظيم والبناء المحليه / بلدية نابلس وبعد اجراء المحاكمه اصدرت حكمها بتاريخ 22/3/2018 بإدانة المتهم وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامه مائة دينار وتنفيذ مضمون الاخطار يحبس المده القانونية في حالة عدم دفع الغرامه المفروضه عليه.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 180/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 3/7/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن نجدها جميعاً تنعى على مخالفة المحكمة للقانون حيث ان أساس المخالفه موجود منذُ اكثر من عشرة سنوات والباب مفتوح وفقط قام المتهم (الطاعن) بتوسعته.

ابتداء ان هذا النعي يأتي في الجانب الواقعي في الدعوى أي يقوم على النعي على أساس وزن البينه والادله فيها وأن أسباب الطعن بالنقض يجب ان تدور حول سلامة النتيجة التي استخلصتها محكمة الموضوع في ادلة الدعوى.

أما الادله والبينات ووقائع الدعوى هي من المسائل الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض.

وليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر من جديد في الادله والبينات وتعود للموازنه والترجيح بينها.

أما ما جاء في ان المخالفه قائمه من عشرين سنه.

فإننا نجد ان الشاهد ع.ا في جلسة 24/4/2016 قد افاد ( انني اعمل مراقب في هذه المنطقه منذ سنتين ونصف ولم اكن اشاهد هذا الباب.....وأنا شاهدت المتهم وهو يشتغل في الباب وكان بهد دكان يوسع في الواجهه ولم اشاهد الباب مفتوح....) وهذا ان دل فإن المراقب قد شاهد المتهم (الطاعن) وهو يقوم بالاعمال وهي المخالفه ذاتها أساس الدعوى أي ان المخالفه جاءت حديثاً وليس منذ عشرين سنه كما يدعي الطاعن.

وهذا ما اخذت به محكمة الموضوع وقنعت وبنت عليه حكمها وبالتالي فإن ما خلصت اليه المحكمة من الادله بوقوع المخالفه واستمرارها له ما يؤكده في بينات الدعوى .

مما يجعل أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس قانوني سليم ومستوجبه الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2019