السنة
2018
الرقم
708
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  النيابة العامة.

المطعـون ضدها :  ن.ش / رام الله.

                      وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله

الاجـــــــراءات

بتاريخ 31/12/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 283/2017 الصادر بتاريخ 26/11/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:

أولاً ) من حيث الموضوع

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

ثالثاً) وبالتناوب وبدون اجحاف

1- ان ما جاء في قرار محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف لا يستند الى صحيح القانون.

2- ان اقوال المتهمة في الوقائع المشار اليها آنفاً متناقضة.

3- ترى النيابة ان ما صدر من قرارات في محكمة الصلح والبداية بأن ديوان الرقابة لا ينطبق عليها نص المادة 214/1ع لسنة 60 مخالف للاصول والقانون.

4- ان اقوال المتهمة في القضية الجزائية الصلحية كافياً لاثبات قيام المتهمة بالفعل الجرمي المسند لها.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني باصدار الحكم المتفق مع احكام القانون.

وبتاريخ 11/1/2019 تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبة فيها رد الطعن والتأكيد على الحكم الصادر باعلان براءة المطعون ضدها من التهمة المسندة اليها.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمة المطعون ضدها بالقضية الجزائية رقم 2014/2015 لدى محكمة صلح رم الله بتهمة شهادة الزور خلافاً للمادة 214 ف1ع لسنة 60 على سند من القول انه بتاريخ 30/12/2013 مثلت المتهمة المطعون ضدها امام المحكمة بالقضية رقم 4583/2013 صلح رام الله وكان في الجلسة المشتكي في تلك القضية المدعو ن.ض والمتهم م.م وقالت المتهمة في شهادتها ( لم أشاهد المتهم يقوم بضرب المشتكي وانا لم اسمع من احد) وفي جلسة 23/6/2015 في الدعوى رقم4043/2013 صلح رام الله وفيها المشتكي م. والمتهم ن. قالت المتهمة بشهادتها سمعت ان ن. قام بضربك وانك انت كمان ضربته) وهاتان القضيتان متماثلتان وايضاً امام لجنة التحقيق في ديوان الموظفين العام شهدت المتهمة ( انني كنت مارة بالدرج وتفاجئت بهما يتعاركان ويضربان بعضهما البعض ويشتمون ويصرخون وكان ذلك على مرأى من الطالبات وان الكلمات كانت نابيه وخارجة عن الادب) وهذا المحضر سجل بتوقيع المتهمة بتاريخ 14/7/2013.

باشرت محكمة صلح رام الله النظر في هذه القضية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 19/4/2017 اصدرت حكمها القاضي اعلان براءة المتهمة من التهمة المسندة اليها وهي شهادة الزور خلاف المادة 214 ف1ع لسنة60.

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 283/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 26/11/2018 اصدرت حكمها القاضي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالنقض الماثل.

وعودة الى اسباب الطعن والوارد في البند الاول وهي الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره والتناقض والغموض والخطأ في تسبيب والتعليل وأن مثل هذه الاسباب لا تصلح ان تكون مواد طعن نظراً للجهالة الواردة بها وبعدم بيان اوجه الخطا في تطبيق القانون او تفسيره في الحكم الطعين وحيث ان اسباب الطعن يجب ان تكون واضحة ومحددة ولورود هذه الاسباب على سبيل العمومية والجهالة المشوبه بها نقرر ردها وعدم قبولها.

أما بخصوص السبب ثالثاً وما ورد فيه من نقاط الواضح من انها لم تمثل اسباب الطعن بالنقض وجاءت على خلاف ما اوردته المادة 351 اجراءات جزائية والتي حددت الحالات التي يجوز الطعن بالنقض والتي جاءت على سبيل الحصر بل أن هذه الاسباب وما ورد فيها لا تعدو ان تكون مرافعة مقدمة من النيابة العامة وبيان وجه نظر النيابة ورد النيابة العامة لما يصدر من احكام والتعليق عليها، والتي جميعها اعتبرتها النيابة العامة لا تستند الى صحيح القانون وبالرجوع الى اوراق الدعوى والحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف معالجة وافية وصحيحة وبعد ان وضحت اركان جريمة الزور خلاف المادة 214 ع لسنة60 والتي قامت بتطبيق اركان تهمة الزور على ما تقدم من بينات للنيابة العامة والتي توصلت الى نتيجة بأن الأصل في شهادة الزور هو ان يقوم الشاهد بالتفوه بالحقيقة فإن لم يفعل ذلك وجعل واقعة كاذبة في صورة واقعه صحيحة يكون هنا ارتكب جرم شهادة الزور بحيث تؤدي هذي الشهادة الى احداث الضرر سواء للغير او للمجتمع وان تستخلص المحكمة هذه الشهادة من الظروف المحيطة بالدعوى ومن مجموع اقوال الشهود. وحيث ان استخلاص المحكمة جاء على انه لا تناقض او تباين في شهادة المطعون ضدها في الدعوى الجزائية 4583/2013 و 4043/2013 فإن القول بوجود شهادة الزور على النحو الوراد في المادة 214ع لسنة 60 غير وارد وهو استخلاص سائغ له اصل ثابت في ارواق الدعوى الامر الذي حدى بمحكمة الاستئناف رد الطعن المقدم من النيابة العامة وبالتالي فإن المجادلة فيما ارتسم في وجدان محكمة الاستئناف بعد وزنها للبينة امر غير مقبول كون ان الاحكام الجزائية تبنى على قناعة المحكمة المسندة من البينات المقدمة والمستمعة امامها وذلك حسب المادة 273 اجراءات جزائية. وهي ايضاً صاجبة الصلاحية في تقدير ووزن البينات ولها الحق بأن تأخذ ما تراه صالحاً للاثبات وتطرح ما عداه اذا تطرق الشك فيه الى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما انها قد استخلصت ذلك وبنت حكمها واصلته على ما هو ثابت في اوراق الدعوى وعليه يكون النعي على الحكم الطعين بأنه مخالف للقانون غير صحيح وغير وارد وتكون جميع اسباب الطعن غير واردة.    

لـــذلــــــــــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019