السنة
2019
الرقم
396
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل، عماد مسودة، سائد الحمد لله، وأمجد لبادة

 

الطــاعـــــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعـون ضـده: س.م/بيت لحم                                                        الإجـــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة (الجهة الطاعنة) بتاريخ 24/7/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 85/2019 الصادر بتاريخ 2/7/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

1- اخطأت محكمة الاستئناف كون انه يوجد تناقض صارخ بين افادة المتهم لدى المحكمة وافادته لدى النيابة العامة ادى الى تشويه الحقائق وتعليل العدالة وتحقق الركن المادي والمعنوي لجريمة شهادة الزور خلافاً للمادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

2- اخطأت محكمة الاستئناف لعدم اشتمال قرارها على التعليل والتسبيب الكافي عند اصدارها للحكم الامر الذي ادى الى ان يكون الحكم معيباً والمساس بضمانات الخصوم في الدعوى الجزائية.

3- خالفت وزن البينات المقدمة من النيابة العامة والتي لم تستطع البينة الدفاعية ان تدحضها.

4- تجاهلت محكمة الاستئناف البينات المقدمة من النيابة العامة وكانت يتوجب على محكمة الاستئناف ان بحثت في الادلة المقدمة لها من النيابة العامة.

وبالنتيجة طلبت الجهة الطاعنة قبول النقض موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني فيه حسب الاصول والقانون.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابة العامة بتاريخ 24/6/2018 احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة بداية بيت لحم في القضية الجزائية رقم 35/2018 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهم 1- شهادة الزور اثناء التحقيق في جناية امام المحكمة خلافاً للمادة 214/1 عقوبات 2- شهادة الزور امام سلطة قضائية خلافاً للمادة 214/1 عقوبات، باشرت محكمة بداية بيت لحم نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حمها في 28/1/2019 باعلان براءة المطعون ضده المتهم من التهم المسندة اليه.

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت بالاستئناف الجزائي رقم 85/2019 لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 2/7/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضي الجهة الطاعنة بالحكم فطعنت به بالنقض الماثل.

وعودة الى اسباب الطعن جميعها والتي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في وزنها البينة وفي النتيجة التي توصلت وفي التعليل والتسبيب ومن الرجوع الى التطبيق القانوني نجد ان المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بفقرتيه قد نصت على عقاب من شهد امام سلطة قضائية فجرم بالباطل او انكر الحقيقة او كتم بعض ما اوكل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، اي لا بد في جرم شهادة الزور من------ الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وان يكون الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً بالغير او طلباً للمصلحة، وبالعودة الى اقوال المطعون ضده نجد وبالعودة الى افادته المعطاة لدى النيابة العامة 3/4/2019انه قد تم مواجهته من قبل رئيس نيابة بيت لحم في اربع نقاط رأى ان المطعون ضده غير فيها اقواله ما بين افادته المعطاه للنيابة العامة وشهادته امام محكمة البداية اننا والتي نجد فيها انها لا تحتوي على تناقض جوهري ولا ترتب ضرر بأعلى مراكز الخصوم، حيث ان اركان جريمة شهادة الزور غير متوافرة بحق المتهم حيث لم يثبت من خلال بينات النيابة العامة انه قد شهد زور وجزم بالباطل او انكر حقاً او كتم بعض ما يعرفه او كله.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه لذات النتيجة التي تم الوصول اليها من قبل هذه المحكمة فإن قرارها يكون موافقاً للاصول والقانون واسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها، مع التنويه ان حكم البراءة في هذه الدعوى كون الفعل لا يؤلف جرماً وليس لعدم كفاية الادلة.

لهذه الاسباب

وحيث أن جميع أسباب الطعن لا ترد عليه فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019