السنة
2019
الرقم
422
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( رئيس نيابة الخليل )

المطعـون ضـده  : ع.ا / الخليل

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 4/8/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2019 في القضية الاستنئافية الجزائية رقم 556/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وفق التعليل والتسبيب اعلاه .

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً ....

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تعليل حكمها المطعون فيه بالقول ان       جرم شهادة الزور تتطلب وجود شهادتين متناقتضين للمتهم...

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

-   نجد من خلال تدقيق كامل البينات المقدمة في هذه الدعوى ان وقائعها تتلخص في ان المدعي محمد سامي كان قد اقام الدعوى المدنية ذات الرقم 22/2017 لدى محكمة صلح يطا ضد المدعى عليهم ع. وم. وت. وف. ا. يطالبهم فيها بحقوق عماليه .

-   وان المتهم المطعون ضده كان قد ادلى بشهادته في القضية المشار اليها اعلاه .

-   وعلى ضوء تلك الشهادة تقدم المدعي م.س بشكوى لدى النيابة العامة ضد الشاهد ع.ع يتهمه فيها بالادلاء بشهادة كاذبه ضده لصالح المدعى عليهم في الدعوى المدنية المذكورة حيث جرت ملاحقته عن جنحة شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات .

-   وقررت محكمة صلح يطا بتاريخ 28/10/2018 في القضية الجزائية رقم 780/2017 الحكم بإعلان براءته من التهمة المسنده اليه للأسباب والعلل الوارده في مضمون الحكم .

-   لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فتقدمت بإستئنافه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حيث قررت هذه المحكمة في الاستئناف الجزائي رقم 556/2019 الصادر بتاريخ 11/7/2019 الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   لم تقبل النيابة العامه بهذا الحكم أيضاً فطعنت به بموجب هذا الطعن سنداً للسببين الواردين في لائحة الطعن .

-   ومن حيث التطبيق القانوني نجد ان المادة 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد امام سلطة قضائية فجزم بالباطل او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضيه التي يسأل عنها أي لا بد في جرم شهادة الزور من ذكر الشهادة الكاذبه ومدى تأثرها في مركز الخصوم والضرر الذي يتربت عليها ، وان الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء إضراراً بالغير او طلباً لمصلحه .

-   ومن الرجوع الى لائحة الاتهام نجد ان واقعة النيابة العامة انصبت على قيام المتهم المطعون ضده الادلاء بشهاده كاذبه في الدعوى المدنية رقم 22/2017 لدى محكمة صلح يطا حيث ذكر في تلك الشهادة ان المشتكي محمد سامي كان يعمل أجير في منشار حجر مقابل اجرة تبلغ من 50-100 شيكل يومياً الا ان المشتكي محمد سامي يدعي بأن أجرته كانت من 100-150 شيكل يومياً .

في حين ومن الرجوع الى شهادة المشتكي م.س لدى محكمة الدرجة الاولى ( موضوع الدعوى الأساس ) نجد انه قد اثار وقائع جديده لم ترد في لائحة الاتهام ( ليست محل اتهام ) من ان المتهم المطعون ضده قد ذكر في شهادته ان المشتكي م.س كان يرح وبيجي زي ما بدو من الشغل ، وان المدعى عليهم في الدعوى العمالية هم عمال وليسوا معلمين ، وان المشتكي كان يعمل لدى أشخاص آخرين ، وكذلك أضاف وقائع جديده على واقعة النيابة الوارده في لائحة الاتهام من انه كان يعمل على المتر وكان يتقاضي عشرة شواكل على المتر الواحد وانه كان يحصل في اليوم من 100-200 شيكل .

-   وحيث ان مجرد تناقض اقوال الشاهد المتهم المطعون ضده مع ما يدعيه المشتكي المدعي في الدعوى المدنية لا يستوجب احالته الى التحقيق ، كون المشتكي نفسه لم يثبت على اقوال واحده وتناقضت اقواله مع واقعة النيابة العامة من حيث طبيعة عمله ومقدار الاجرة التي كان يتقاضاها ولم ترد في بينات النيابة العامة اي دليل قانوني يكفي لتكوين القناعة لدى المحكمة بإرتكاب المتهم المطعون ضده لجرم شهادة الزور المسنده اليه.

وحيث ان اركان جريمة شهادة الزور غير متوافره بحقه وحيث لم يثبت لدى المحكمة ان المتهم المطعون ضده قد شهد زوراً وجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض ما يعرفه او كله ، فإن ذلك لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين الحكم باعلان براءته من التهمة المسنده اليه ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي باعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهمة المسنده اليه وذلك برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف يكون متفقاً والقانون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب والتطبيقات القانونية ، وان سببي الطعن لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها .

-        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .