السنة
2019
الرقم
422
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، مأمون كلش (منتدب)

 

المستــدعــــي: محمد خليل ابراهيم عمرو/دورا-سنجر

               وكيله المحامي زين الدين وصوص/الخليل  

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب رقم 635/2019 المقدم لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل الذي قرر فيه بتاريخ 15/10/2019 عدم اختصاصه واحالته لمحكمة التسوية فيما قرر قاضي محكمة تسوية حلحول في الطلب 187/2019 بتاريخ 3/11/2019 عدم اختصاصه على اساس انه لا يوجد لقاضي التسوية نظر اي دعوى والنزاع قبل تقديم الاعتراض لان قانون التسوية هو قانون خاص يبقى في الخصوص المخصص له ولا يمكن تطبيق باب القضاء المستعجل بعمومه على قانون التسوية.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطلب المقدم لقاضي الامور المستعجلة لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل يتعلق بجزء من قطعة الارض رقم (12) ضمن حوض 34006 بموقع عين خير الدين من اراضي الخليل وان القطعة المذكورة مشمولة باعمال التسوية وفقاً لامر التسوية الصادر عن هيئة تسوية الاراضي المعلن عنها في جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 156 الصادرة بتاريخ 16/6/2019، ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يقصد بعبارة -تسوية الاراضي والمياه- تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الاراضي والمياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل)، فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ولما كان الطلب المستعجل موضوعه وقف كافة اعمال الحفر والتجريف والبناء والتصرف والاستغلال في قطعة الارض موضوعه المشار اليها فإنه والحالة هذه وعلى ما تم بيانه تقرر احالة الطلب باعتبار ان الطلب دعوى اذ يعرف هذا النوع من الطلبات وما يتفرع عنه بقضاء الامور المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة 13/5 من قانون التسوية المذكور الى محكمة التسوية المختصة لتنظر الطلب حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

     س.ز