السنة
2019
الرقم
404
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي (منتدب)

 

المستــدعــــــيان:

  1. عبد الكريم محمد يونس جرادات/الخليل-سعير.
  2. عادل محمد يونس جرادات/الخليل-سعير.

             وكيلهما المحامي وسيم جرادات/الخليل   

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعيان بهذا الطلب عملاً باحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب 79/2019 المقدم لقاضي التسوية في حلحول والذي قرر عدم اختصاصه واحالته لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل فيما قرر قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل عدم اختصاصه كون موضوع الطلب يتعلق بقطعة ارض من اراضي سعير التي تتبع لدائرة اختصاص محكمة صلح حلحول وبالتالي احالة الطلب الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة صلح حلحول الذي قرر عدم اختصاصه لصدور امر التسوية في عموم اراضي مدينة سعير وعملاً بالمادة 13/5 من قانون تسوية الاراضي فإن الاختصاص لمحكمة التسوية.

 

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عما جاء في لائحة الطلب المقدم من وكيل المستدعين بأن الطلب المستعجل احيل من محكمة تسوية حلحول بسبب ان اعمال التسوية توقفت في سعير الامر غير الوارد كما تفيد الاوراق ولان امر التسوية الصادر عن رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه يفيد بأن عموم اراضي مدينة سعير منطقة تسوية.

فإننا نجد انه ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يقصد بعبارة -تسوية الاراضي والمياه- تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها قابلة للتسجيل).

ولما كانت المادة 13/5 من ذات القانون تنص (كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء تسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة، يجب ان تحال الى محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية).

ولما كان الطلب المستعجل يتعلق بتوقيف المستدعى ضدهما عن العمل والحفر والتجريف وتغيير المعالم وقلع الحجارة ومنع المستدعيان من دخول الارض باعتبارهما يملكان على سبيل الشيوع في قطعة الارض موضوع الطلب.

فإنه والحالة هذه وعلى ما تم بيانه نقرر احالة الطلب المستعجل لقاضي تسوية حلحول باعتبار ان الطلب دعوى اذ يعرف هذا النوع من الطلبات وما يتفرع عنها بقضاء الامور المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة 13/5 من قانون التسوية المشار اليه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/11/2019