السنة
2019
الرقم
33
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المستأنفان

:

1. محمود عبد الهادي محمود ابو شامه /حلحول. 2. محمد عبد المحسن محمود ابو شامه / حلحول.

وكيلهما المحاميان

:

حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليه   وكلاؤه المحامون   :  

:

 عبد المحسن احمد ريان ابو ريان ( ابو شامه) بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثة والده المرحوم احمد ابو ريان المعروف باسم احمد ابو شامه السعده/حلحول. مازن عوض و جهاد جردات وعوض الشريف / الخليل.





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي حلحول بتاريخ 9/1/2019 في الطلب رقم 2/2019 والقاضي بوقف المستأنفين عن القيام بأي اعمال في فطعة الارض موضوع الطلب .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة باصداره.

2. القرار المستأنف مخالف لاحكام المادة 102 من قانون الاصول المدنية .

3. ان البينة المقدمة لا تصلح لاصدار القرار المستأنف .

4. ان الطلب مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه ذلك ان وكالة محامي المستأنف عليه لا تخوله حق تقديم هذا الطلب .

5. القرار المستأنف بني على مخالفة للقانون .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمع على العلم مستوفياً شرائطه الشكليه و كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنفين ببنته امام هذه المحكمة وابرز صورة عن حجة وراثه وصورة عن اخراج قد وصورة عن مخطط مساحة المبرزات من (س/1) الى (س/3) وختم بينته وقدم وكيل المستأنف عليه بينة اضافية وابرز كتاب صادر من هيئة التسوية المبرز (س/1) والتمس وكيل المستأنفين اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستنئاف موضوعاً و تضمين المستأنفين الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب لدى قاضي محكمة تسوية اراضي حلحول مسنداً لاحكام الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الاصول المدنية وهي المواد 102 وما بعدها بطلب بموجبه اتخاذ اجراء وقتي على صفة الاستعجال بوقف المستدعي ضده عن الاعمال في قطعة الارض موضوع الطلب وقرر قاضي التسوية باحالة الطلب باعتبار ان الارض موضوع الطلب ضمن المناطق التي اعلنت فيها اعمال التسوية سنداً لما جاء في نص المادة 13 فقرة 5 من قانون تسوية الاراضي و المياة رقم 40 لسنة 1952 والتي نصت كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسويةوكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اي منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية .

وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية .

ونجد ان هذه المادة حددت متى يتم احالة النزاع الموضوعي الى محكمة التسوية ويكون هذا من تاريخ اعلان التسوية و حددت هذه المادة متى تنظر محكمة التسوية هذا النزاع اذ انها لا تنظر هذا النزاع الا بعد تقديم اعتراض على جدول الحقوق وبهذا يوجد فرق بين احالة الدعوى الى محكمة التسوية وبين نظرها من قبل محكمة التسوية حيث ان احالة الدعوى الى محكمة التسوية لا تعني مباشرة نظرها من قبل تلك المحكمة ، هذا فيما يتعلق بالنزاع الموضوعي ذاته اذ يتوقف النظر في ذلك النزاع ويبت فيه من خلال محكمة التسوية ذلك لان الحقوق تترتب بعد اعلان التسوية من خلال ادعاءت الحقوق وقبل تعليق الجدول ولا يوجد اختصاص لا للمحاكم النظامية ولا لمحكمة التسوية لان هذه المرحلة هي مرحلة انتظار وترقب صدور جدول ادعاءات الحقوق وان اختصاص محكمة التسوية لا يكون الا من خلال تقديم اعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية وهذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 195/72 صفحة 1218 لسنة 1972 اذ جاء فيه ( ان الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي و المياة اوجبت على محكمة التسوية عندما تخال اليها قضية ارض من المحاكم النظاميه ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء باعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ، وعلى ذلك فان القول بان محكمة التسوية تملك حق النظر بالدعوى المحالة اليها من المحكمة النظامية بمجرد تقديم طلب من احد الفرقاء دونما حاجة لتقديم اعتراض على جدول الحقوق لا يتفق واحكام القانون ) ذلك ان صلاحية محكمة التسوية لا تكون الا بعد تقديم الاعتراض على جدول الحقوق وقد جاء في الفقرة الاولى من المادة 13 المذكورة ( تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق و البت فيها بمحكمة تسوية تسوية الاراضي و المياه والتي تسمى فيما بعد محكمة التسوية ) الامر الذي يعني ان الاختصاص الاساس لمحكمة التسوية يكون بعد تقديم الاعتراض على جدول ادعاءات الحقوق ضمن المدة القانونية وان المادة 13 من القانون المشار اليه قد حدد لمحكمة التسوية ثلاث اختصاصات فورية بمجرد اعلان عن منطقة التسوية وهي ما جاء في الفقرات 6،7،8 من قانون التسوية وهي :-

1. صلاحية محكمة التسوية في اصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على اية ارض او ماء شملها امر التسوية لصالح اي شخص ادعى بوضع اليد .

2. صلاحية محكمة التسوية باصدار قرار بتوقيف اي معاملة تسجيل تتعلق بالارض او الماء في اية منطقة تسوية .

3. صلاحية النظر في دعاوى الشفعة و الاولوية .

وهذه الصلاحيات التي وردت على سبيل الحصر لمحكمة التسوية قبل تقديم الاعتراض على جدول الحقوق وحيث ان طلب وقف الاعمل هو طلب مؤقت بطبيعته ومرتبط بدعوى موضوعيه وضمن اصول و اجراءات نص عليها قانون الاصول في باب القضاء المستعجل بحيث انه ان لم تقدم الدعوى الموضوعيه خلال مدة محددة بفقد القرار المستعجل وجوده .

بينما قانون التسوية هو قانون خاص يبقى في الخصوص المخصص له ولا يمكن تطبيق باب القضاء المستعجلة بعمومة على قانون التسوية لاختلاف العموم عن الخصوص ، ذلك ان قانون التسوية حدد اختصاصات محددة على سبيل الحصر لقاضي التسوية قبل تقديم الاعتراض لا يجوز التجاوز فيها وهي نظر طلبات وضع اليد وطلبات وقف البيوعات ، ذلك ان اختصاص قاضي التسوية في نظر المنازعات المحالة اليه لا يكون إلا في حالة تقديم اعتراض وكون طلب الاجراء المستعجل لا يقبل التأجيل بطبيعته حتى تقديم اعتراض لكي ينظره قاضي التسوية ، وحيث لا يملك قاضي التسوية نظر الطلب المستعجل قبل تقديم الاعتراض الامر الذي يفقد الطلب و الحالة هذه صفة الاستعجال ، الامر الذي يفقد الطلب والحالة هذه صفة الاستعجال ، وحفاظاً على صفة الاستعجال ولكي لا تضيع الحقوق يبقى الاختصاص للقضاء المستعجل حتى في الاراضي و المياه التي اعلنت فيها اعمال التسوية لقاضي الامور المستعجلة وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها من باب القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية وفقاً لخصوصية هذا الطلب وإلا نكون امام احالة الى  قاضي التسوية دون ان يتمكن قاضي التسوية من نظره الا بعد تقديم اعتراض الذي يفقد الطلب و الحالة هذه الغاية منه وان ما جاء في قرار محكمة النقض في طلب تعين المرجع لم يشر صراحة الى اختصاص قاضي التسوية بنظر الطلب المستعجل قبل تقديم الاعتراض بل نص صراحة على ان اختصاص التسوية يكون بعد تقديم الاعتراض اذا بالرجوع الى القرار المذكور نجد انه قرر اختصاص محكمة التسوية بنظر الطلب اذا تقدم احد الفرقاء باعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية وبهذا يفقد الطلب الغاية منه وهي النظر الفوري على صفة الاستعجال ، وبناءً على كل ذلك فان اختصاص القضاء المستعجل والحالة هذه يبقى لقاضي الامور المستعجلة وليس لقاضي التسوية اذ لا يعقل ان بحال الطلب المستعجل لقاضي التسوية ويبقى دون نظر الى حين تقديم الاعتراض اذا كان الطلب خلاف طلب وضع اليد او وقف البيوعات وما يؤكد النتيجة التي توصلت اليها محكمتنا هو نظام رسوم محكمة التسوية رقم 3 لسنة 1952 الذي حدد قيمة الرسم 1% من قيمة الدعوى و حدد رسم 2 دينار على طلب وضع اليد او وقف معاملات التسجيل وفق الفقرات 6،7 من المادة 13 من قانون التسوية رقم 40 لسنة 1985 ثم وتم تعديل هذا النظام بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2011 بنظام معدل لنظام رسوم محكمة التسوية بأن حدد رسم مقداره 25 دينار عند طلب اصدار قرار بوضع اليد على اية ارض وفقاً لقانون تسوية الاراضي و المياه المعمول به ، مما يعني ان رسم الطلب لدى قاضي التسوية هي 25 دينار و الطلبات التي تقدم لقاضي التسوية هي فقط الطلبات وفق الفقرات 6،7 من المادة 13 وفق ما تم توضيحه سابقاً وهي طلبات وضع اليد و طلبات وقف معاملات التسجيل هذه هي اختصاصات قاضي التسوية قبل تقديم الاعتراض ولا يوجد له اي اختصاص اخر قبل ذلك وحيث ان الطلب المستعجل خلاف ذلك وبطبيعته لا يقبل ان يبقى معلقاً لحين تقدم اعتراض حتى يتم نظره من قبل قاضي التسوية وبالتالي يبقى الاختصاص لهذه الطلبات المستعجلة لقاضي الامور المستعجلة لدى المحاكم العادية وفق الشروط الواردة في قانون الاصول المدنية.

مما يعني و الحالة هذه ان القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة باصداره وعليه فان السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يرد على القرار المستأنف .

 

 

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب موضوع القرار المستأنف لتقديمه لجهة غير ذات اختصاص مع تضمين المستأنف عليه الرسوم المصاريف .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/2/2019.