السنة
2019
الرقم
33
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : م.ق / نابلس / كفر قليل.

                   وكيله المحامي : أحمد السيد ومشاركوه / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 14/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/12/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 335/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتطبيق القانون على وقائع الدعوى..

2- لم تعالج محكمة الاستئناف كافة الأسباب المثاره أمامها.

3- أن أحد أعضاء الهيئه مصدرة الحكم وضعت يدها على ملف الدعوى بذات اليوم الصادر به الحكم المطعون فيه ورفعت الجلسة لمدة معينة للتدقيق والمداولة وان هذه المده ليست كافية...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والستبيب.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 8/2/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء في السبب الثالث نجد أن الماده 165/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " للمحكمة النطق بالحكم فور إختتام المحاكمه او في جلسة تاليه".

وبالتالي فإن اصدار الحكم في نفس الجلسة لا يخالف القانون والاصول مما يستوجب رد هذا السبب.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب الثاني نجد ان محكمة الاستئناف قد اجابت على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون ، وان محكمة الدرجة الاولى وفي مضمون حكمها كانت قد ردت الدفع المثار المتعلق أن المتهم الطاعن كان فاقد الوعي بسبب تناوله للمشروبات الروحيه وقت اتيانه الفعل الجرمي وان محكمة الاستئناف ايدتها بذلك وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

-   أما بالنسبه لباقي أسباب الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد أن الواقعه الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع ( البداية والاستنئناف ) جاءت مستنده الى بينه قانونية ثابته في الدعوى المتمثله في أقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه بتاريخ 19/1/2012 وافادته التحقيقيه بتاريخ 18/1/2012 والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها بالماده 227 من قانون الاجراءات الجزائيه ، وكذلك شهادة الشاهدين كل من المشتكي (م.س) و(و.م) ، هذا بالاضافه الى كافة الضبوط والتقارير وشهادة منظميها.

وهي بينات قانونية صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ،فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

-   ومن حيث التطبيقات القانونية نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع أركان الجريمه التي ادين بها المتهم الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون.

-   كما ان اجراءات المحاكمه تمت وفق القانون وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون وان العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمه.

-   وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله.

-   وبذلك فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الاوراق لمصدرها.