السنة
2018
الرقم
702
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــنة : م.ع / نابلس 

           وكيله المحامي: محمد شديد / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/12/2018 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 74/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كافة أسباب الاستئناف والدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى ...

2- أن تقديم هذه الشكوى من قبل الجهة المشتكية لا يستند الى أساس قانوني سليم وكان على النيابة العامة والمحكمة عدم قبولها ...

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بالاستناد الى افادة الطاعنة لدى النيابة العامة وتقرير الخبرة وشهادة المشتكي ...

4- أن ما جاء بأقوال الطاعنة لدى النيابة العامة لا تشكل سبباً للإدانة ....

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتماد تقرير الخبرة دون استكتاب الطاعنة لمعرفة فيما اذا كان التزوير على السند تم من قبلها أم لا ...

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم وقف تنفيذ العقوبة خلافاً لأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعنة من التهم المسندة اليها .

-   بتاريخ 06/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالسببين الأول والثاني

نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أجابت على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب ، وكافة الدفوع المثارة بشكل دقيق ومفصل بما يتفق وأحكام القانون ، حيث أن محكمة الدرجة الأولى في مضمون حكمها كانت قد ردت الدفع المثار المتعلق بعدم قبول الدعوى ووقف ملاحقة المتهمة الطاعنة ، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن خلال ردها على الأسباب الأول والثالث والخامس قد أجابت على كافة الدفوع المثارة وردها .

وعليه فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   وبالنسبة لما جاء بالأسباب الثالث والرابع والخامس ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى المتمثلة في أقوال المشتكي ن. وتقرير الخبرة وشهادة منظمه  ج.ا ، وهي بينة فنية لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها أو أقوى منها ، واقوال المتهمة الطاعنة لدى النيابة العامة بتاريخ 01/07/2012 وقد أكدت من خلالها أن جميع بيانات سند الأمانة موضوع الدعوى قد كتبت بخط يدها ، وكذلك كافة البينات الخطية المقدمة في الدعوى .

-   وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فإن الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

-   ومن حيث التطبيقات القانونية ، نجد أن محكمتي الموضوع قد استظهرتا من هذه الوقائع أركان الجرائم التي أدينت بها المتهمة الطاعنة وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبته على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق وأحكام القانون .

-   كما أن اجراءات المحاكمة تمت وفق الأصول والقانون وخلا الحكم من العيوب أو الخطأ في تطبيق القانون وأن العقوبة تقع ضمن حدها القانوني المقرر لكل جريمة وعليه يكون الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله .

وبذلك فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   أما بالنسبة لما جاء بالسبب السادس

نجد أن محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف تنفيذ العقوبة وإن توافرت شروطه وطلبه من المتهمة الطاعنة لان وقف التنفيذ رخصة لمحكمة الموضوع غير ملزمة باستعمالها ، وإن رأت اغفالها وعدم اجابتها فهي غير ملزمة بالرد على طلب وقف التنفيذ مما يتعين رد هذا السبب .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين اعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019