السنة
2018
الرقم
702
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفــــــة : ياسمين البرت حليم عثمان / بيتونيا

                    وكيلتها المحامية رولا عرقاوي / رام الله

المستأنف عليه : احمد لطفي احمد عثمان / بيتونيا                        وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 175/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 294/2014 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى والصادر في 3/5/2018 .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول ومشوب بالبطلان ومستند لتفسير خاطئ لنص المادة 126 من الاصول .

2.  ان القرار قاصر في التعليل والتسبيب .

3.  ان القرار لم يستند الى البينة .

4.  ان القرار مخالف للاستقرار الفقهي والقضائي .

5.  ان القرار ضد وزن البينة .

ملتمسا قبول الاستئناف ووقف السير بالدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 20/6/2018 طلبت وكيلة المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث قبول الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو الصادر بتاريخ 3/5/2018 بالطلب رقم 175/2017  المقدم لوقف السير بالدعوى 294/2014 لحين البت بالدعوى 167/2014 بداية رام الله والقاضي برد الطلب  والانتقال لرؤية الدعوى 294/2014 وبالعودة الى احكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على ان ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة  الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا :

1-  القرارات الوقتية والمستعجلة

2-  القرارات الصادرة بوقف الدعوى

....... 5- الحالات  التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا )

ولما كان المشرع قد حظر الطعن بالقرارات التي لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل فيها وجعل هناك استثناءات وردت حصرا في تلك المادة ومنها القرار القاضي بوقف الدعوى اما القرار الصادر برفض طلب الوقف وموالاة السير بالدعوى فهو ليس من القرارات المستثناة بحكم القانون كونه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولم يفصل في الخصومة وليس هناك نصا في احكام الوقف بالمواد 126 وما يليها ما يجيز الطعن بمثل هكذا قرار مما يجعل من القرار المستأنف غير قابل للطعن استقلالا بصريح القانون

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف لوقوعة على قرار غير قابل للطعن استقلالا عملا بالمادة 192/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب لعدم المطالبة بها من الخصم واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 20/6/2018