المادة رقم 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم
1- إذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم فعليه أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقاً به طلب التأجيل، وعلى قلم المحكمة المختصة قيد الطعن.
2- يوقف نظر الطعن لحين صدور القرار الفاصل في طلب التأجيل.