المادة رقم 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم 1- إذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم فعليه أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقاً به طلب التأجيل، وعلى قلم المحكمة المختصة قيد الطعن. 2- يوقف نظر الطعن لحين صدور القرار الفاصل في طلب التأجيل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية