السنة
2019
الرقم
1100
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــيد القاضـــــي : إيمان ناصر الدين 

  وعضويــــة الســـادة القضــاة: حلمي الكخن ، محمد مسلم ، عوني البربراوي ، مأمون كلش 

 

الطــــاعـــــنة : شركة العتيق للاكترونيات المساهمة الخاصة تسجيل رقم 562515064 / بيت لحم

                    بواسطة ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عنها السيد شارلي جوني خليل عتيق .   

         وكيلاها المحاميان : محمد فتحي أبو سرور وعمر طلال الدبنك مجتمعين ومنفردين      

المطعون ضدها : شركة بنك فسطين م.ع.م المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الفلسطيني تحت الرقم

                      563200096 بواسطة ممثلها القانوني .

          وكيلها المحامي : سليمان حمارشة       

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلاها بتاريخ 08/07/2019 بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/05/2019 بالاستئناف المدني 365/2019 القاضي عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم استيفائه شرائطه القانونية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة [ كما ورد في لائحة الطعن] .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل ومخالف لأحكام المواد 45 و 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول.

الـــمحـكـــــمة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الحكم المطعون فيه قد تضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً حملته على سند من القول [ بالرجوع الى القرار المستأنف والدعوى المدنية وما تم من اجراءات أمامها نجد أن وكيل المدعين تقدم بلائحة جوابية خارج المدة القانونية وفق ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في جلسة 11/02/2019 وأن وكيل المدعى عليهم طلب احالة الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وقضت المحكمة بعدم الاحالة لعدم وجود لائحة جوابية ... ] .

          إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المطعون فيه وفق ما أنبأت عنه احكام المواد 196 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .

لهــــذه الأسبــــاب

تقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د