السنة
2019
الرقم
542
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : رياض يوسف ابراهيم جبور / يطا.

                   وكيله المحامي: رامز جرادات.

المطعون عليها : شركة ترست العالمية للتأمين / الخليل.

                  وكيلها المحامي: ماجد عودة / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة البداية - الخليل - بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 505/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً، واعادة الاوراق الى محكمة أول درجة للسير في الدعوى الاساس حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الطرف الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون والسوابق القضائية حيث أن الحكم المستأنف قابل للاستئناف كون الحكم المستأنف منعدماً .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الاستئناف ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن، ولما كان الحكم المطعون قد قضى برد الاستئناف شكلاً وإعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير في الدعوى الاساس حسب الاصول، فإنه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو الحكم المطعون فيه غيرقابل للطعن استقلالاً، حيث لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى، وهو بذلك ليس من الاحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع الامر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن، لافتين الى انه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً.

لــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019