السنة
2016
الرقم
221
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. طه محمد احمد ابو مارية / بيت امر  2. محمود محمد احمد برغيث / بيت امر

وكيلهما المحامي

:

اسامة احمد علي / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. مفيد محمد موسى دعدوع / بيت لحم  2. عمر علي عبد غنيم / بيت لحم  وكيلهما المحامي : سامر عطاونة / الخليل  3. مصطفى محمد يوسف عودة / بيت لحم  وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم






 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى 153/2012 الصادر في 18/2/2016 و القاضي برد الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول

2. ان القرار غير مسبب تسبيب صحيح و ضد وزن البينة

و التمس قبول الاستئناف موضوعاً فسخ القرار و الحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في 25/4/2016 تقرر تكليف المستأنفة بدفع فرق الرسم على ضوء مطالبته و في جلسة 13/6/2016 تقرر رفض طلب تأجيل الرسم و تكليفهما بدفع فرق الرسم امهالاً اخيراً و في 5/10/2016 تم تأجيل الدعوى و في هذا اليوم طلب وكيل المستأنفين امهاله امهال اخير لدفع فرق الرسم و صدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد ان المستأنفين / المدعيان كانا قد تقدما بالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف برسم مؤجل بموجب قرار رئيس محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 107/2012 في 20/5/2012 حيث تم قبول تسجيل الدعوى برسم مؤجل كما نجد ان المستأنفين قاما بتاريخ تسجيل هذا الاستئناف بدفع رسم مقداره خمسة دنانير فقط و لم يقدما اي طلب لتأجيل الرسم امام محكمة الاستئناف وفق متطلبات المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تلك المادة التي تلزم المستأنف تقديم الاستئناف مرفق معه طلب تأجيل الرسم و ذلك خلال الميعاد القانوني للطعن و على ان يتم وقف نظر الاستئناف لحين صدر قرار بخصوص طلب التأجيل و من الرجوع الى الملف لا نجد ان المستأنفين تقدما بطلب تأجيل للرسوم مع لائحة الاستئناف و ان طلبهما المقدم في 13/6/2016 غير قانوني وسبق للمحكمة رفضه كونه لم يراعي المادة 196 من الاصول و لم يقدم لرئيس المحكمة حسب متطلبات قانون الرسوم الساري

كما نجد بان قيام المستأنفين بدفع رسم جزئي على الطعن يعد دليلاً على تنازلهم عن تقديم طلب تأجيل الرسم ايضاً .

كما ان المحكمة امهلت المستأنفين ثلاث جلسات و منذ تاريخ 25/4/2016 و حتى تاريخ هذه الجلسة اي لمدة تزيد على السبعة اشهر لدفع فرق الرسم و ان العذر الذي ابداه وكيلهما في هذا اليوم لا يقوى على منحه مهلة اضافية لمخالفة ذلك نص المادة 215 من قانون الاصول و بدلالة المادة (121) من ذات القانون (انظر نقض مدني  198 / 2011)

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، و لان تأجيل الرسم امام محكمة الدرجة الاولى لا ينسحب على الدرجة الثانية من درجات التقاضي و على المستأنف تقديم طلب جديد وفق احكام المادة 196 من الاصول و لعدم التزام المستأنفين بدفع فرق الرسم الناقص خلال المدة المضروبة من المحكمة منذ تاريخ 25/4/2016 و حتى اليوم و لم يتقدما باي عذر مقبول و عملاً بالمادة 215 تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنفين بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنفين المناب ووكيل المستأنف عليهما الاول و الثاني المناب ووكيل المستأنف عليه الثالث المناب قابلاً للنقض وافهم في 30/11/2016