السنة
2016
الرقم
221
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعية: شركة باصات المصري/البيرة.

وكيلها المحامي رائد عبد الحميد/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير النقل والمواصلات بالإضافة الى وظيفته/ رام الله.
  2. مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
  3. شركة باصات اريحا البلد /اريحا.

 

الاجراءات

بتاريخ 7/9/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار مراقب المرور المستدعى ضده الثاني الصادر بتاريخ 17/7/2016 المتمثل في اصدار رخصتي تشغيل باصات للمستدعى ضدها الثالثة على مجرى خط اريحا رام الله رقم الخط (0999954) تحمل الرقمين: (96112001) و (96112002).

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(م/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 24/10/2016 قدم وكيل الشركة المدعى عليها الثالثة المحامي احمد الصياد لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل الشركة المدعى عليها الثالثة اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وقدم وكيل الشركة المدعى عليها الثالثة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته وصرح وكيل الشركة المدعية في جلسة 25/9/2017 انه لا يرغب في تقديم بينه مفنده وطلب الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما قدم وكيل الشركة المدعى عليها الثالثة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

  1. المدعية هي شركة عادية عامة مسجلة منذ العام 1978 لدى مراقب الشركات في حينه، وقد ورد في شهادة تسجيل الشركة وطبيعة عملها بانها لنقل الركاب بواسطة الحافلات العمومية ومن ضمن خطوط امتياز الشركة التي تعود لعقود خلت خط اريحا رام الله .
  2. ان خط امتياز الشركة المستدعية الخاص بنقل الركاب بين اريحا ورام الله ينقسم الى قسمين: الخط الاول وهو يمر بين مدينة رام الله مرورا بقرى دير جرير الطيبة وصولا الى اريحا وبالعكس، والخط الثاني يمر بين مدينة رام الله حزما مرورا بقلنديا اريحا وبالعكس.
  3. مارست المستدعية اعمالها بصورة طبيعية في نقل الركاب على خط اريحا رام الله المذكور ومنذ العام 1978 حيث يعتبر هذا الخط لنقل الركاب هو خط امتياز للشركة المستدعية.
  4. اثناء فترة الاغلاقات والاجتياحات لمدينة رام الله والتي تخللت الانتفاضة الثانية (انتفاضة الاقصى) بدأت الشركة المستدعى ضدها الثالثة بنقل الركاب بين اريحا ورام الله وبأخذ تصاريح مؤقته من مراقب المرور لتلك الغاية على ذات خط امتياز المستدعية. على الرغم بان شهادات تسجيل الشركة واسمها حتى قام على اساس انها لنقل الركاب داخل مدينة اريحا فقط.
  5. تم توقيف اصدار التصاريح ورخص التشغيل للشركة المستدعى ضدها الثالثة عدة مرات الا انها وفي كل مرة وبطرق تخالف القانون تستمر في اخذ رخص تشغيل اخرى دون أي وجه حق.
  6. بتاريخ 17/7/2016 قام مراقب المرور بإصدار رخص تشغيل جديدة للشركة المستدعى ضدها الثالثة وهي محل هذا الطعن الامر الذي يخالف قانون المرور واللائحة التنفيذية لذلك القانون.

 

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة انه بالرجوع الى احكام قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 نجد بان المادة 82 من القانون تنص (لا يجوز تسير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الاراضي الفلسطينية الا بموجب تراخيص تصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك).

 

كما تجد بان احكام المادة (83) من ذات القانون تنص على (يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها او تجديدها او الغاءها او وضع اية شروط فيها.

 

في حين نجد ان المادة 85 منه قد نصت على ( لمراقب المرور تجديد خطوط سفر الحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسيره على كل خط وانواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول اوقات العمل عليها واجرة السفر).

 

وعليه ولما كان لمراقب المرور وفق المواد (82، 83، 85)  المشار اليها آنفاً لديه السلطة التقديرية الواسعة في تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات داخل المدن وخارجها ذلك ان رجل الادارة اذ اتخذ قراره المطعون فيه موضوعاً بأغراض تهدف حماية المصلحة العامة وسلامة المرفق الموضوع تحت اشرافه فان قراره يكون متفقاً وقاعده تخصيص الاهداف باستعمال السلطة .

 

كما تنص المادة (322/3) من اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 انه (يجوز لمراقب المرور منح رخصة تشغيل مركبة عمومية في سفره خدمة اذا توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها ). 

 

وحيث انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان تشجيع المنافسة وتحسين خدمة مرفق النقل على الطرق الذي يعود على الجمهور بالنفع العام  وترتقي بالخدمات للمواطنين نحو الافضل مما يمنع اعطاء حق امتياز للشركات التي تعمل على خطوط السير بالانفراد بهذه الخطوط واحتكارها الذي يؤمن فقط جني الارباح لبعض اصحاب وسائل النقل على حساب حسن سير المرفق وحرمان آخرين من العمل  قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 8/86 صفحة 827 سنة 87 و( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية 128/2005 تاريخ 9/9/2009) لان منح تصاريح للمركبات العائدة للمستدعية للعمل على الخطوط التي يرغبون بالعمل عليها لا يتعارض مع حق امتياز اية شركة نقل تعمل على هذه الخطوط او أي مساس لحقوقها المكتسبة لان قانون المرور الفلسطيني منح مراقب المرور في المادة (85)  منه السلطة الواسعة في تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات داخل وخارج المدن وبما ان القرارات الادارية التي تصدرها الإدارة في حدود اختصاصها المقيد لا تنشئ حقاً وانما تقرر حقاً  يستمده صاحب الشأن من القانون راساً ويكون القرار في هذه الحالة كاشفاً عن الحق ومسجلاً له لا منشأ له لان الادارة وهي تطبق نصوصاً قانونية معينة انما تتصرف عن ارادة مقيده بتلك النصوص لان تصرفات الادارة الصادرة بناء على سلطة مقيده  تكون مشروطه بقانونية هذه التصرفات ولا تكون هذه التصرفات قانونية إلا باحترام الادارة لهذه الشروط التي ينظمها القانون واتخاذ القرار الاداري المقتضى ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 14/80 . صفحة  1609  سنة 1980).

 

وبالتالي فان القرارات الصادرة عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 17/7/2016 بإعطاء تصاريح (رخص) تشغيل لباصات الشركة المدعى عليها الثالثة جاء متفقاً واحكام القانون وما ابداه وكيل الشركة المدعية امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد دعوى الشركة المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 21/11/2017