المادة رقم 83 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

رخص الحافلات والمركبات العمومية
يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها أو تجديدها أو إلغائها أو وضع أية شروط فيها.