السنة
2017
الرقم
422
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــــاعــــــنة : شركة الحطاب للسفريات المساهمة الخصوصية المحدودة

                      وكيلها المحامي: جاسر خليل - طولكرم

المطعون ضدهم : 1- وزارة النقل والمواصلات يمثلها وزير المواصلات

                       2- مدير عام النقل على الطرق في وزارة النقل والمواصلات بالاضافة لوظيفته

                      3- النائب العام بالاضافة لوظيفته 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/02/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/01/2017 عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف المدني 596/2016 القاضي برد موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن تبرير المحكمة لوزارة المواصلات سحب الأرقام استناداً الى قانون المرور والى المادتين 83 و 84 منه في غير محله في ضوء وقائع الدعوى وما شهد به الشهود رمضان الكيلاني وعلام حطاب وهاني حالوب .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه الاوراق ان المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى 16/2011 لدى محكمة بداية طولكرم ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم) مطالبة بأرقام تشغيل سيارات عمومي قيمتها بالحد الأدنى عشرة آلاف دينار وعشر دنانير ذلك أنها كانت تملك حق الانتفاع بأرقام تشغيل السيارات العمومي وهي تحمل الأرقام 60144 ، 60145 ، 60146 ، 60147 وذلك حتى تاريخ عام 2005 وكانت ملتزمة بجميع المتطلبات المالية على تشغيل تلك الرخصة .

وبتاريخ 29/03/2005 وبناء على طلب المدعى عليه مدير عام النقل على الطرق تم التنازل عن الأرقام المذكورة لمصلحة شركة الفيات لحل خلاف قائم وقتها ، وقد تعهد المدعى عليه المذكور بمنح المدعية (الطاعنة) أرقام بديلة عن الأرقام المذكورة وأن سبب تنازل المدعية كان بناءً على ذلك التعهد الا أنه تم الاخلال بذلك التعهد وقد طلبت بالنتيجة برد رخص الأرقام المشار اليها و/أو صرف بدل عنها .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل القاضي من حيث النتيجة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الاستئنافي المذكور فبادرت للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فإنه إذ قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقد حمل على أن القرار الصادر بإلغاء الأرقام وتحويلها الى جهة أخرى يعتبر قراراً ادارياً صادراً عن جهة ادارية استناداً الى صفتها باعتبارها سطلة عامة وبذلك يغدو من اختصاص القضاء الإداري ، ويخرج عن اختصاص القضاء المدني .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه ، ولما كانت لائحة الدعوى بما تضمنته من وقائع وأسباب وطلبات تحدد نطاق الخصومة وموضوعها باعتبارها الوعاء الذي يعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها السليم ، ولما كان اعطاء الدعوى تكيفيها السليم عمل قضائي صرف ولا عبره لما يطلقه الخصوم من أوصاف أو تسميات على موضوع الدعوى اذ أن ما يطلقه الخصوم من تسميات حول وصف الدعوى وتكييفها مجرد رأي لا يلزم المحكمة ولا يصح أن يلزمها بالتخلي عن دورها في هذا الجانب .

ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فقد حمله على أن منح الأرقام وسحبها وعلى ما أنبأت عنه المواد 82 ، 83 ، 84 من قانون المرور من ضمن صلاحية مراقب المرور وأن قراره بالشأن المذكور لا يعدو أن يكون قراراً ادارياً صادراً عنه بصفته سلطة عامة وأن الطعن بذلك القرار يخرج عن اختصاص القضاء المدني ويدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري .

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه له أصل عبرت عنه لائحة الدعوى في بنديها الثالث والرابع وكذلك في الطلب ، ذلك أن طلب الجهة المدعية اعادة رخص التشغيل المشار اليها لا يعدو أن يكون طعناً في قرار سحبها كما أن طلبها بصرف بدل عنها لا يعدو طعناً يقرر مجلس الوزراء بعدم صرف رخص تشغيل جديدة .

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد .

لـهذه الأسبــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/03/2019