المادة رقم 84 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تحويل رخصة خط الخدمة
لا يجوز لمالك الحافلة أو المركبة العمومية أن يحول رخصة خط الخدمة الى شخص آخر بأية طريقة من الطرق إلا بموافقة السلطة المختصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية