ترخيص الحافلات والمركبات العموميةلا يجوز تسيير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية إلا بموجب ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.