المادة رقم 82 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

ترخيص الحافلات والمركبات العمومية
لا يجوز تسيير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية إلا بموجب ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.