السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحتـــــو
                            وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو زاهر  وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعـــــون:

1- شركة باصات النوباني بني زيد الشرقية المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها محمد عبد الله أحمد نوباني وعلاء محمد عبد الله نوباني / رام الله   

2- محمد عبد الله أحمد نوباني / رام الله

3- علاء محمد عبد الله نوباني / مزارع النوباني

وكيلهم المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

 المستدعى ضدهم: -

1- وزارة النقل والمواصلات / رام الله

2- وزير النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- مراقب المرور العام بوزارة النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة/ رام الله

 

 

الاجراءات

بتاريخ 10/7/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الجهات المستدعى ضدها بموجب الكتاب الموجه من مراقب المرور العام الى المستدعيان الثاني والثالث بتاريخ 26 / 6 / 2016 والقاضي برفض منحهما الموافقة على اعطائهما رخصة تشغيل ثلاث حافلات لخدمة خط بني زيد الشرقية بناءا على الطلب المقدم منهما بتاريخ             19 / 6/ 2016 والمقدم منهما استنادا الى الاعلان الصادر عن مراقب المرور العام بتاريخ 16 / 6 / 2016 والذي اعلن بموجبه عن نية الوزارة توفير خدمة النقل على خط بني زيد الشرقية ( رام الله - مزارع النوباني - عارورة ) بالشروط المحددة في هذا الاعلان.

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 13/7/2016 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 بتاريخ 31/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 7/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعين  انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- منذ سنوات طويلة كانت  شركة سلمة بصفتها أحدى الشركات العاملة في مجال النقل هي الشركة الحاصلة على الترخيص( البيرمت) لتقديم خدمة نقل الركاب على خط بني زيد الشرقية ( مزارع النوباني - عارورة- رام الله ) .

2- منذ عدة سنوات اخدت شركة سلمة بصفتها مالكة الترخيص ( البيرمت) على خط بني زيد الشرقية المشار اليه اعلاه تعمل على تأجير رخص التشغيل لاشخاص يملكون باصات للنقل العام لتشغيل باصاتهم على هذا الخط والخطوط الاخرى للقرى المجاورة التي تملك الشركة المذكورة حق التشغيل عليها .

3- المستدعيان الثاني والثالث من بين المستأجرين لثلاثة رخص (البيرمت) للباصات التي تحمل الارقام التالية الاول رقم ( 6020534) والثاني يحمل الرقم (6011734) والثالث رقم (6010634) منذ فتره طويله مقابل مبلغ شهري  متفق عليه يسدد لشركة سلمة صاحبة الامتياز على خط بني زيد الشرقية منذ سنين طويلة.

4- في الفترة الأخيرة حصل خلاف بين المستدعيان والشركة المؤجرة حيث حاولت الشركة المؤجرة فرض الامر الواقع عليهما عن طريق زيادة الاجرة عليهما ولوضع الضغوط عليهما تحقيقا لهدف ابتزازهما قامت الشركة بتوقيف ترخيص الباصات الثلاثة المرقومة اعلاه ورفضت تجديدها لحين الزام المستدعيين الثاني والثالث بتسديد المبالغ التي تطالب بها الشركة دون وجه حق وخلافا للقانون والاتفاق.

5- نتيجة هذا الخلاف الذي حصل بين المستدعيان الثاني والثالث والشركة المؤجره علمت الوزارة بالأمر مما ادى الى قيامها بسحب التراخيص ( البيرمت) من الشركة بسبب انه وبموجب قانون المرور العام لا يحق ولا يجوز للشركة تأجير الترخيص ( البيرمت) وتشغيله على باصات غير مملوكه لها .

6- على ضوء قرار وزارة النقل والمواصلات الذي قضى بسحب الترخيص (البيرمت)من الشركة قامت الوزارة بتاريخ 16/6/2016 بنشر اعلان يحمل الرقم ( 1303) اعلنت بموجبه دعوة الشركات العاملة لتقديم عروضها لخدمة خط بني زيد الشرقية ( مزارع النوباني - عارورة- رام الله ) وذلك  حتى 30/3/2016.

7- المستدعيان وبتاريخ 16/6/2016 وبعد ان قاما بتأسيس وتسجيل شركة مساهمة خصوصية لدى مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني تسجلت تحت الرقم (562553412)  تحت اسم شركة باصات النوباني تقدما بطلب لتقديم الخدمة على الخط المذكور اعلاه وذلك بعد شغور الخط وعدم وجود شركة باصات تقدم خدمة النقل على هذا الخط بعد سحب الترخيص ( البيرمت ) من الشركة القديمة.

8- بتاريخ 26/6/2016 تلقى المستدعيان جوابا من وزارة النقل والمواصلات على طلبهما بموجب الكتاب الصادر عن مراقب المرور العام والذي ابلغهما فيه رفض طلبهما بالحصول على رخصة تشغيل الخدمة لخط بني زيد الشرقية كون الوزارة تنوي منح هذا الخط لشركة عاملة في محافظة رام الله وفق سياسة الوزارة المتعبة مما دفعها الى اقامه هذه الدعوى.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة تجد المحكمة انه بالرجوع الى احكام قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 نجد بان المادة 82 من القانون تنص (لا يجوز تسير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الاراضي الفلسطينية الا بموجب تراخيص تصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك).

كما تجد بان احكام المادة (83) من ذات القانون تنص على ( يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية  في تغيرها او تجديدها او الغائها او وضع اية شروط فيها .

 

في حين نجد ان المادة 85 منه قد نصت على ( لمراقب المرور تجديد خطوط سفر الحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسيره على كل خط وانواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول اوقات العمل عليها واجرة السفر).

 

وعليه ولما كان لمراقب المرور وفق المواد (82، 83، 85)  المشار اليها آنفاً لديه السلطة التقديرية الواسعة في تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات داخل المدن وخارجها ذلك ان رجل الادارة اذ اتخذ قراره المطعون فيه موضوعاً بأغراض تهدف حماية المصلحة العامة وسلامة المرفق الموضوع تحت اشرافه فان قراره يكون متفقاً وقاعده تخصيص الاهداف باستعمال السلطة .

 

كما تنص المادة (322/3) من اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 انه (يجوز لمراقب المرور منح رخصة تشغيل مركبة عمومية في سفرة خدمة اذا توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها ). 

 

وحيث انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على ان تشجيع المنافسة وتحسين خدمة مرفق النقل على الطرق الذي يعود على الجمهور بالنفع العام  وترتقي بالخدمات للمواطنين نحو الافضل مما يمنع اعطاء حق امتياز للشركات التي تعمل على خطوط السير بالانفراد بهذه الخطوط واحتكارها الذي يؤمن فقط جني الارباح لبعض اصحاب وسائل النقل على حساب حسن سير المرفق وحرمان آخرين من العمل  قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 8/86 صفحة 827 سنة 87 و( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية 128/2005 تاريخ 9/9/2009) لان منح تصاريح للمركبات العائدة للمستدعين للعمل على الخطوط التي يرغبون بالعمل عليها لا يتعارض مع حق امتياز اية شركة نقل تعمل على هذه الخطوط او أي مساس لحقوقها المكتسبة لان قانون المرور الفلسطيني منح مراقب المرور في المادة (85)  منه السلطة الواسعة في تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات داخل وخارج المدن وبما ان القرارات الادارية التي تصدرها الإدارة في حدود اختصاصها المقيد لا تنشئ حقاً وانما تقرر حقاً  يستمده صاحب الشأن من القانون راساً ويكون القرار في هذه الحالة كاشفاً عن الحق ومسجلاً له لا منشأ له لان الادارة وهي تتطبق نصوصاً قانونية معينة انما تتصرف عن ارادة مقيده بتلك لنصوص لان تصرفات الادارة الصادرة بناء على سلطة مقيده  تكون مشروطه بقانونية هذه التصرفات ولا تكون هذه التصرفات قانونية إلا باحترام الادارة لهذه الشروط التي ينظمها القانون واتخاذ القرار الاداري المقتضى ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 14/80 0صفحة  1609  سنة 1980). وبما ان الشركة المدعية مسجلة حسب الاصول لدى وزارة الاقتصاد الوطني لدى مراقب الشركات وذلك حسب ما هو واضح من شهادة التسجيل الموجودة ضمن حافظة المستندات (س/1) فيكون قرار المستدعى ضده الثالث في عدم منح الشركة المدعية تصريح للعمل على خط بني زيد الشرقية مع الاخرين الذين يعملون على هذا الخط فيه مخالفة للقانون وهو واجب الالغاء.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه . 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/12/2016