السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــتأنفون :

1.  لبنى عبد القادر درويش ابو باشا .

2.  درويش عبد القادر درويش ابو باشا .

3.  قيس عبد القادر درويش ابو باشا .

4.  وائلة عايش سعيد العرندي / نابلس .

بصفتهم ورثة عبد القادر ابو باشا .

وكيلهم المحامي حسام فتوح و/او عمر فتوح .

المســتأنف عليه : مصطفى محمود بشير / نابلس .

وكيله المحامي حسن سليمان / نابلس .

الوقائع والاجراءات

        تقدم المستأنفون المذكورين اعلاه بواسطة وكيلهم بهذا الاستئناف بتاريخ 3/1/2016 لدى محكمة استئناف رام الله للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/12/2015  في الدعوى المدنية رقم 350/1996 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حيث جاءت اسباب الاستئناف كما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنفة لم يزن البينة وزنا سليما .

3.  لقد خفى على محكمة الموضوع ما ورد على لسان الجهة المدعية في لائحتها الجوابية والتي اقر بها بوجود دخل للمحل المشترك مما يجعل القرار المستأنف مجروح وكان على المحكمة تعيين خبير لتقدير قيمة الدخل علما انه كان هناك قرار لخبير  آخر حول معدل الدخل لمستحقات الجهة المدعية وهو الخبير فواز صايمه

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف ضدهم اللائحة الجوابية وفي جلسة 2/6/2016 تقدم وكيل المستأنفون بمرافعة خطية طلب في نهايتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنفين بحصصهم من ريع المحل  وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 11/10/2016 تقدم وكيل المستأنف ضده بمرافعة خطية طلب في نهايتها رد الاستئناف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس والى ما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف نجد :

1.  ان السبب الاول قد جاء عاما ولم يوضح كيف ان الحكم المستأنف قد جاء مخالف للأصول والقانون وبالتالي فان هذا القول غير مقبول وتقرر المحكمة رده .

2.  ان السبب الثاني والذي يتكلم عن عدم وزن البينة الوزن الصحيح وباستعراض المحكمة الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد بان مجموع البينات المقدمة قد جاءت عاجزة عن إثبات أن المحل المشترك بين مورث المستأنفون والمستأنف ضده  كان يدخل أي دخل يمكن تقسيمه والذي تستنتجه المحكمة من خلال لائحة الدعوى ومن خلال البينات ومن خلال القرينة القانونية بان مورث المستأنفون والمستأنف ضده كانوا شركاء  في محل كراج وهذه الشراكة ليست بالمال والذي يظهر من خلال هذه الشراكة بانها شركة في الجهد أي انهم كانوا يعملوا في المحل بجهدهم في عمليات اصلاح المركبات ومن الممكن ان يكون مورث المستأنفون والمستأنف ضده شركاء في العدة المستعملة لهذه الغاية وفي عقد الايجار وان المحل لوحده لا يمكن ان يدخل أي مبالغ دون استعمال التقنية والخبرة اللازمة لإصلاح المركبات وان المستأنفون لم يثبتوا بان المعدات  والمحل كانت دخل أي مبلغ يمكن محاسبة المستأنف ضده عليها وان البينة الفنية وهي الخبرة لم تبين بان المستأنفين يستحقون أي مبلغ ولم يستطيع الخبير اجراء الخبرة ولم يقم بأعمال الخبرة لعدم امكانية اجراء هذه الخبرة بسبب عدم وجود أي مستندات او دفاتر تشير الى وجود دخل وبالتالي يكون المدعون قد اخفقوا في اثبات ما يدعون وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

3.  اما بالنسبة للسبب الرابع والذي ينعى على الحكم المستأنف بان المستأنف ضده اقر بوجود دخل للمحل تجد المحكمة ومن خلال استعراض اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المستأنف ضده أمام محكمة الدرجة الأولى بان المدعى عليه المستأنف ضده لم يقر بوجود دخل يمكن تقسيمه مع اعترافه بالشركة فليس من الضرورة ان أي شراكة تدر دخل وانه منذ ان توفي مورث المدعين لم يدعوا باي مبلغ ربحه المحل فان الشراكة هي شراكة بالمال او بالجهد وبما ان المدعين لم يقدموا الجهد اللازم من اجل تحقيق الربح ولم يثبتوا ذلك امام محكمة الدرجة الأولى كما لم يقدم مورثهم المال من اجل عمل المحل فان دعواهم لا تسمع وتقرر المحكمة رد هذ السبب .

                                                           لــــــذلك

وبناء على ذلك ووفق هذا التعليل والتسبيب المذكور تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين و وكيل المستأنف ضده صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 29/11/2016 .

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط