السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: إيمان ناصر الدين،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.

الطـاعــــــــنة: جمعية الجنوب لتأهيل ورعاية المعاقين / يطا

                 وكيلها: المحامي المناب أسامة أبو علي / الخليل

المطعون عليه: محمد نصر سلامة داوود / يطا

                 وكيله: المحامي محمد مخامرة / يطا

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 22/02/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 13/01/2016، في الاستئناف المدني 57/2014، القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ورفض الطلب المقدم لإعادة الاستئناف 57/2014 لجدول الدعاوى.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ تم تجاهل الطلب المقدم من المحامي أسامة أبو علي، المؤرخ في 06/01/2016، المتضمن إعادة الاستئناف إلى جدول الدعاوى، كما خالف الحكم القانون من حيث تشكيل المحكمة.

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق نجد أن المستأنف (الطاعن) ممثلا ً بوكيله تخلف عن حضور جلسة 22/06/2014، رغم تفهمه لموعدها، الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة شطب الاستئناف، كما تخلف عن حضور جلسة 09/11/2015 بعد أن تم تجديد الدعوى، حيث قضت المحكمة بشطب الدعوى مرة ثانية، وبتاريخ 13/01/2016 رفع رئيس قلم المحكمة أوراق الاستئناف للمحكمة، مشفوعة بكتاب منه، يفيد بوقوع الشطب مرتين على النحو المشار إليه أعلاه وعدم تقديم طلب تجديد خلال الميعاد، الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة، إصدار حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ولما كان هذا الذي قضت به المحكمة، وحملت حكمها عليه من حيث النتيجة، جاء تطبيقا ً سليما ً لأحكام المادة 88/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

ذلك أن تخلف المستأنف عن الحضور للمرة الثانية بعد قرار الشطب، يوجب على المحكمة إما أن تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو تقرر إعادة تبليغه وتأجيل الدعوى، وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا ً الرد.

لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/04/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر