السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدارة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : عبد العزيز عبد الله مصطفى عبيد

                 وكيله المحامي مجاهد قنديل / رام الله  

المستأنف عليه : مهند عبد الحكيم سعيد سمارة

               وكيله المحامي فارس مشرقي / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/10/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 902/2017  والقاضي بالزام المدعى عليه دفع مبلغ (81066 )شيكل ومائتي دينار اتعاب محاماة

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية .

2.  ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون وفي التسبيب ووزن البينة .

3.  ان الحكم مخالف للقانون والاصول ولم يتمكن من تقديم البينة .

4.  ان القرار متناقض وبه جهالة ولا يستند الى سبب .

5.  ان المحكمة اخطأت في احتساب المبالغ .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا  وفسخ الحكم واجراء المقتضى القانوني

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف عليه طالبا رده وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث القبول الشكلي نجد ان المستأنف هو المدعى عليه بالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف  وقد تقرر محاكمته حضوريا في 18/1/2018  وسارت الاجراءات الى ان حضر المستأنف / المدعى عليه بنفسه امام المحكمة في جلسة 28/5/2018 وطلب ادخاله في المحاكمة وتقرر ادخاله والتمس امهاله لتوكيل محامي وتقرر الاجابة الى طلبة ثم بالجلسة  الثانية 24/9/2018 غاب عن المحاكمة ولم يحضر من يمثله قانونا وتقرر محاكمته حضوريا مرة اخرى وحجزت الدعوى للقرار وفي 28/10/2018  صدر الحكم المستأنف .

وبالعودة الى تاريخ صدر الحكم فهو 28/10/2018 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 6/1/2019 وبالعودة الى احكام المادة 193 من قانون الاصول فقد نصت على ( 1-.... يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 2- ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعة ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب ) ولما كان من الثابت حضور المستأنف بالذات احدى جلسات المحاكمة ثم غيابة وعدم تقديمة لائحة جوابية  وعدم حضور من يمثله قانونا وعدم وجود أي وقف للدعوى وجلساتها متسلسلة بعد حضوره دون انقطاع فيكون ميعاد الطعن بحقة قد بدأ فعلا من اليوم التالي لصدور الحكم ولا يلزم تبليغه نسخة  عن الحكم لغايات مرور المدة انما التبليغ لغايات التنفيذ فقط عملا بالمادة 180 من الاصول المدنية والتجارية .

وحيث ان الاستئناف  قدم بعد الميعاد المحدد بالمادة 205/1 بدلالة المادة 193 من الاصول فيغدوا مقدم خارج المدة القانونية مما يوجب رده شكلا .

لـــــــذلك

  ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمة بعد المدة القانونية عملا بالمواد 205/1 وبدلالة  المواد 193 و195 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها  .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 18/3/2019

 

                  

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة