السنة
2018
الرقم
1483
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنف: كامل محمود كامل عطياني/ طولكرم

          وكلاؤه المحامون جاسر خليل ومعالي خليل وحلا خليل/ طولكرم

المستأنف عليها : شركة بنك فلسطين المساهمة العامة/ رام الله

                   وكيلها المحامي سليمان حمارشة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 1094/2015 الصادر في 21/5/2018 والقاضي بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المطالب به البالغ 14782 دولار للمدعية مع الرسوم والمصاريف ومئتان دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  ان الاستئناف مستوف لشرائطه الشكلية عملا بالمادة 193/2 من قانون الاصول لبدأ ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ الحكم للمستأنف كون جلسة 23/4/2018 لم تنعقد بسبب غياب الهيئة الحاكمة وتأجيلها بواسطة القلم عملا بقرار النقض 6/2006.

2.  المستأنف حرم من تقديم البينة ويرغب بتقديمها امام المحكمة وان المبلغ للقرض تم سداده وان الفائدة تتجاوز بكثير القانون طالباً قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار والسماح له بتقديم البينة ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا، في هذا اليوم 30/1/2019 طلب وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلاً عملاً بالبند اولاً من لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خلاف المادة 193 من الاصول وصدر هذا الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، من حيث المدة وقبول الاستئناف شكلاً نجد ان المستأنف هو المدعى عليه الاول بالدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وقد حضر جلسة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى بذاته بجلسة 27/12/2015 وطلب امهاله لتوكيل محامي وتقرر امهاله لتوكيل محامي وتقديم لائحة جوابية وبالجلسة الثانية في 2/2/2016 غاب ولم يحضر ولم يحضر أي وكيل عنه وجرت محاكمته حضورياً وبتتبع جلسات المحاكمة بعد ذلك فقد تسلسلت الجلسات بعقدها من قبل الهيئة الحاكمة واتخذت قرارات بالتبليغات واستمرت على تلك الحالة منذ الجلسة الاولى في 27/12/2015 حتى جلسة 26/2/2018 حيث اكتملت اجراءات الخصومة وكررت لائحة الدعوى وقدمت البينة من المدعية وختمت وترافع وكيل المدعية وحجزت الاوراق للمداولة الى 23/4/2018 حيث عقدت جلسة من الهيئة الحاكمة ورفعت مجدداً الجلسة لمزيد من التدقيق وفي 21/5/2018 اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المستأنف، وبناء على ذلك لا صحة للوقائع المذكورة في البند اولاً من لائحة الاستئناف التي اعتمدت كمرافعة للمستأنف للقبول الشكلي ولم ينقطع تسلسل الجلسات ولم يتم تأجيل اية جلسة بواسطة قلم المحكمة وكان يجب على المستأنف نقل حقيقة واقع الجلسات لا ان يقلبها لأهداف مخالفة للقانون وغير مشروعة ،ومن جهة أخرى ولما كان المستأنف قد حضر احدى الجلسات بنفسه ثم غاب ولم يوكل عنه أي ممثل قانوني ولم يتقدم بلائحة جوابية فيكون ميعاد بدأ مدة الاستئناف بحقه تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ولا حاجة لتبلغه نسخة عن الحكم المستأنف وذلك استناداً للمادة 193 من قانون الاصول المدنية والتجارية وان اصدار التبليغ للمستأنف جاء بهدف تفعيل المادة 180 من الاصول وليس بهدف سريان مدة الطعن بحقه كونه لا يجوز التنفيذ الا بعد التبليغ ولما كان الحكم قد صدر في 21/5/2018 والاستئناف ورد في 3/12/2018 فيغدوا مقدم خارج المدة القانونية ما يوجب رده شكلاً.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية فأننا نقرر رده شكلاً عملاً بالمادة 195 بدلالة المواد 193 و 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 30/1 /2019

 

 

 

.