السنة
2018
الرقم
1245
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية / البيرة

                       وكيلته المحامية سجى علوي/  رام الله

المستأنف عليه : نبيه عبد العزيز شحادة عواد / عورتا

                        يوسف شوكت  وموسى علي / رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 25/3/2018 بالدعوى المدنية رقم 1176/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (28820) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و250 دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  ان القرار المستانف باطل لان الخصومة غير منعقدة .

2.  ان القرار حرم المستانفة من تقديم البينة وكان يجب رد الدعوى عنها للاثراء بلا سبب.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب والمحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 17/12/2018 طلبت وكيلة المستانف قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستانف عليه طالبا رده شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية وصرحت وكيلة المستانف ان موكلها تبلغ من خلال الدعوى التنفيذية فقط في 22/10/2018 وصدر هذا الحكم.

المحكمــــة

وبعد التدقيق والمداولة، ومن حيث القبول الشكلي نجد ان المستانف قد حوكم حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى ولم يقدم لائحة جوابية ولم يحضراية جلسة من جلسات المحاكمة رغم تبليغه بواسطة رئيسة / رئيس بلدية رام الله بواسطة مديرة مكتبه نانسي شاهين في 31/5/2016 وفي 18/10/2016 للمرة الثانية ومن ثم صدر الحكم المستانف على هذه الصفة وتقرر تبليغ المستانف نسخة عن الحكم حيث جرى تبليغ رئيس الاتحاد / رئيس بلدية رام الله بواسطة سكرتيرة مكتبه ندين نخلة التي استلمت نسخة عن الحكم ووقعت في 29/5/2018 وحصل المستانف عليه على نسخة عن الحكم لغايات التنفيذ في 24/7/2018 ووقع رئيس الاتحاد المستانف / رئيس بلدية رام الله الوكالة الخاصة للمحامية سجى علوي في 25/10/2018 وتقدمت وكيلة المستانف بهذا الاستئناف في 28/10/2018 ، ولما كان تبليغ الحكم للمستانف وقع صحيحا ولم يطعن المستانف اي طعن على التبليغ المذكور سواء في لائحة الاستئناف او في طلبه امام المحكمة ولما كان ذاته من تبلغ نسخة الحكم هو من وقع الوكالة للمحامية سجى علوي وحيث ان مدة الطعن بحق من غاب عن اجراءات المحاكمة عملا بالمادة 193 تبدأ من اليوم التالي للتبليغ ولما ثبت تبلغ المستانف في 29/5/2018 وبدأ الميعاد بحقه للاستئناف في 30/5/2018 وقدم الاستئناف في 28/10/2018 فيغدوا الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 205/1 من قانون الاصول مما يوجب رده.

 

 

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا عملا بالمادة 195 بدلالة المواد 193 و 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الحكم بالرسوم والمصاريف على المستانف دون الحكم باية اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها بالمطالعة النهائية.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في  17/12/2018.