السنة
2017
الرقم
1051
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــاعــــــــــن: ضياء صادق شوقي يعيش / نابلس

        وكيله المحامي:  صادق يعيش / نابلس

المطعون عليه: ناصر وجيه صبري فاعور / نابلس / طلوزة

          وكيله المحامي : واصف شاهين / نابلس

الإجـــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 18/5/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 202/2017 بتاريخ 15/5/2017 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلا مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن في مجمله لما يلي :

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بحكمها بالقول ان المستانف قد تبلغ الحكم المستانف في 5/3/2017 وأن المستأنف لم يطعن في صحة تبليغه الحكم وأن الاستئناف مقدم بعد مضي المدة القانونية .

2- أخطأت المحكمة في ردها للائحة الاستئناف معتمدة على المادة 193 من الاصول المدنية التي توجب احتساب المدة الممنوحة للاستئناف 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتبلغ الحكم وأن المستانف تبلغ في 5/3/2017 فتكون مدة نهاية الثلاثين يوما بتاريخ 4/4/2017 كما تقدم بطلب وقف التنفيذ رقم 220/2017 .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية بتاريخ 14/6/2017 .

انتهى الى طلب رد الطعن شكلا وتصديق الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

لتقديم الطعن خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع:

فقد اقيم هذا الطعن على سببين حاصلهما تخطئة محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالحكم برد الاستئناف شكلا على سند من القول إن الطعن الاستئنافي مقدم في 4/4/2017 خارج المهلة القانونية ومخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة 193 من الاصول المدنية والتجارية .وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد أن المطعون عليه اقام دعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد الطاعن موضوعها تخلية مأجور ومطالبة ببدلات اجازة سجلت تحت رقم 1393/2016 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة اول درجة الزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ اربعمائة خمسة وتسعون دينارا واخلاء المأجور موضوع الدعوى .

لم يقبل المدعى عليه الحكم المذكور فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي المدني رقم 202/2017 التي وجدت أن لائحة الاستئناف مقدمة بتاريخ 4/4/2017 في حين أن الحكم المطعون فيه بطريق الاستئناف صادر بتاريخ 5/3/2017 وبالتالي اعتبرت أن الاستئناف وفقا للمادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وحيث أن الطاعن قد تبلغ نسخة عن الحكم الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية رقم 1393/2016 بالذات بتاريخ 5/3/2017 وفق مذكرة علم وخبر التبليغ المضمومة للملف وتقدم بلائحة استئنافه الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئناف للطعن في الحكم سالف الاشارة بتاريخ 4/4/2017 فيكون الاستئناف والحالة هذه مقدماً خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي حددت ميعاد الطعن بالاستئناف بثلاثين يوماً.ويكون ما توصلت اليه محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حينما اعتبرت أن آخر يوم لتقديم لائحة الاستئناف هو 3/4/2017 مخالف للقانون إذ لا يحسب اليوم الذي وقع فيه تبليغ الطاعن من مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة 205 المشار اليها اعلاه والمادة 21 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي نصت في فقرتها الاولى أنه اذا كان بالميعاد مقدراً بالايام او الاسابيع او الشهور او بالسنة فلا يحسب منه يوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد .... الخ انظر حكم محكمة النقض رقم 260/2008 فصل 11/1/2009 .

هذا وبالوصول الى النتيجة اعلاه تقرر محكمة النقض قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم رقم 220/2017 غير ذي جدوى واعادة الاوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية للبت في الطعن الاستئنافي موضوعا واصدار الحكم المقتضى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/07/2017

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

 ف.ح