السنة
2017
الرقم
445
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة محمود الجبشة وعواطف عبد الغني .

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة الفلسطينية للحلول الامنية المتكاملة المساهمة الخصوصية المحدودة / البيرة .

وكلاؤهما المحامون

:

راسم كمال واياد حلايقة  وهبة محيسن واسحق مراغة وخليل حلاق

المسـتأنـف عليه 

:

عاطف محمد خليل درابيع / الخليل .

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/4/2016 في الدعوة المدنية رقم 568/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستانفة بدفع مبلغ 79600 شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجلمله :

1. الحكم فاصل ومخالف للاصول والقانون .

2. ان المستأنفة لم تتبلغ بالحكم المستأنف .

3. الحكم المستأنف غير معلل او سبب بشكل قانوني سليم .

4. اخطات المحكمة في تكيف العلاقة مع المستأنف عليه .

5. اخطات المحكمة في وزن البينة واخطات في العملية الحسابية .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم والتمس وكيل المستانف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق وبالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى تجد ان وكيل المدعى عليها (المستانفة) المحامي خليل الحلاق قد حضر جلسة المحاكمة الاولى التي جرت بتاريخ 26/10/2016 ولم يحضر الجلسة الثانية الامر الذي تقرر ازالة اجراء محاكمة المدعي عليها (المستانفة) حضوريا وقد جاء في حكم المادة 193 من قانون الاصول المدنية ان ميعاد الطعن يبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ويبدا من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية وبما ان المستأنفة لم تتخلف عن الحضور جميع الجلسات المحاكمة بل حضر وكيلها الجلسة الاولى للمحاكمة وبالتالي لا تستفيد من الاستثناء وانما يبدأ ميعاد الطعن بالحكم بالنسبة إليها من اليوم التالي لتاريخ صدوره وحيث ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/4/2017 والاستئناف مورد لقلم بتاريخ 19/4/2017 اي بعد اكثر من ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره وبما ان ميعاد الطعن بالاستئناف هو ثلاثين يوماً عملاً بأحكام المادة 205 من قانون الاصول يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلاً وتقضي به من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة 195 من الاصول والقانون .

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017