السنة
2018
الرقم
1053
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: محمد جبرين جبر قبيطه / رام الله

            وكيله المحامي مازن شحادة / رام الله

المستأنف عليه: نعيم عبد حسن أبو عواد / رام الله

                   وكيله المحامي عبد الله أبو صاع / رام الله

            

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 29/3/2018 بالدعوى المدنية رقم 443/2015 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ مائه وثمانون الف وستمائة شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 شيكل أتعاب محاماه ورد باقي المطالبات.

 

  اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-

1.  أن الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2.  أن الحكم ضد وزن البينة.

3.  أن القاضي أخطأ في حرمان المستأنف من تقديم البينة.

 

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعا وإلغاء الحكم وإعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أو إصدار القرار المتفق والأصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي هذا اليوم 31/10/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجده صادر بتاريخ 29/3/2018 رغم انه ورد فيه صدوره بتاريخ 28/3/2018 و العبرة  لتاريخ جلسة النطق بالحكم وهي 29/3/2018 وصدر بغير حضور المستأنف ( المدعى عليه ) الذي كان قد حوكم حضوريا إلا انه سبق له الحضور وتقديم لائحة جوابية ومناقشة بينه المدعى واستمهل لتقديم البينة التي أحضرها أصولا أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد ذلك تغيب عن حضور الجلسات وصدر الحكم المستأنف على هذه الصورة ، وبالعودة الى أحكام القانون خاصة ما ورد بالمادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على بدأ سريان مدة الطعن بحق المدعى عليه الحاضر من اليوم التالي لصدور الحكم وبحق من تخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم مذكره بدفوعه يبدأ من اليوم التالي لتبليغه الحكم، ولما كان من الثابت حضور المدعى عليه بواسطة وكيله معظم جلسات المحاكمة وتقديمه مذكره ولائحة جوابية فيكون بدأ ميعاد الطعن بخصوصه من اليوم التالي لصدور الحكم ولا يشترط تبليغه الحكم بالمطلق وبعكس ذلك يغدوا النص فاقدا لمضمونه الأمر الذي يجعل من هذا الاستئناف مقدم بعد المدة القانونية كون لائحة الاستئناف وردت في 15/8/2018 والحكم صدر في 29/3/2018

 

لــــذلك

ولجميع هذه الأسباب وعملاً بالمادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المواد 193 و195 من ذات القانون تقرر رد الاستئناف شكلاً مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف لعدم المطالبة بها.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 31/10/2018