السنة
2017
الرقم
1775
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ردولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعـــــــنة: أليس خليل أندراوس حبش، بواسطة وكيلها الخاص موسى خليل حبش / رام الله

         وكيلها المحامي: رياض عيسة / رام الله

المطعون عليه: عباس ربيع النوسي / كويتي الجنسية

         وكيله المحامي: مالك العوري / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/11/2017، في الاستئناف المدني رقم 1102/2017، القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتطبيق القانون، وعدم تطبيق قواعد العدل والإنصاف، كما أن الطاعنة علمت بالحكم الصادر عن محكمة التسوية بطريق الصدفة، وهي كانت وما زالت خارج البلاد، ولم تتمكن من الحضور نتيجة سفر وكيلها، ولعدم توكيلها محام ينوب عنه، وبالتالي جاء الحكم على خلاف أحكام القانون، حيث خالف المادة (193) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة (13) من قانون تسوية الأراضي.

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم لموالاة السير في الاعتراض، ليتسنى للطاعنة تقديم ما لديها من بينات، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وخالفت القانون حين قضت برد الاستئناف شكلاً رغم أن الطاعنة لم تتبلغ الحكم الصادر عن محكمة التسوية، حيث كان يتوجب احتساب المدة من تاريخ تبليغها الحكم.

ولما كانت الطاعنة (المعترض عليها) قد حضرت جانباً من جلسات المحاكمة أمام محكمة التسوية، ومن ثم جرى محاكمتها بمثابة الحضوري لتفهمها موعد الجلسات اللاحقة وعدم حضورها، فإن موعد الطعن بالاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عن المحكمة - محكمة التسوية - وفق صريح نص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كانت الفقرة (أ) من المادة 193 سالفة الإشارة قد نصت على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ولما كان القانون - قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 قد حدد في المادة (13) منه طرق الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة التسوية، وحيث نصت الفقرة الرابعة من هذه المادة (13) على أن مدة الطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوماً، ولما أن المعتبر في تحديد مدة الطعن ما يرد من نصوص في القوانين الخاصة وفق مؤدى حكم الفقرة الأولى من المادة 193 المشار إليها آنفاً (… ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، والمعنى بذلك وإعادة القوانين الخاصة، أي قانون تسوية الأراضي في الحالة محل البحث.

وعليه، ولما كانت الطاعنة قد تقدمت بطعنها الاستئنافي لدى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 11/10/2017، في حين صدر الحكم عن محكمة التسوية بتاريخ 19/05/2017، فإن الاستئناف يكون بذلك مقدماً خارج المدة القانونية المقررة في أحكام القانون الخاص، أي قانون تسوية الأراضي والمياه سالف الإشارة ويكون بالتالي هذا الذي خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم، الذي قضت بموجبه رد الاستئناف المقدم من المستأنفة (الطاعنة) شكلاً واقعاً في محله، وأصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه في حكمها، مما يتعين معه رد الطعن الماثل.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر