السنة
2017
الرقم
1526
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــن: هشام اسماعيل عوده الراعي / بيت لحم - خربة زكريا

                 وكيله المحامي: علي الحلايقه / الشيوخ

المطعون ضدهم: 1- نيقولا متري عيسى خمشتا / بيت لحم

                        2- جورج متري عيسى خمشتا / بيت لحم

                        3- مأمور تسوية بيت لحم بالاضافة لوظيفته / بيت لحم

                        4- النائب العام بالاضافه لوظيفته

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 548/2015 والمتضمن رد الاستئناف المقدم ضد حكم محكمة تسوية بيت لحم.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم قبول الاستئناف موضوعاً كون الحكم خالف احكام الماده (14) من قانون التسوية.

2- الحكم الطعين خالف احكام الماده (15) من قانون التسوية.

3- ان دائرة الاراضي لم تتخذ الوسائل المدنية في اعلان جدول الحقوق خاصه وان الجداول علقت على مستوى ضيق.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم محل الطعن واعاده الملف الى المحكمة المختصه للسير به حسب الاصول والقانون.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالشكل نجد ان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 2/10/2017 في حين ورد الطعن الماثل بتاريخ 12/11/2017 اي في اليوم الاربعين بدأت من اليوم التالي لصدوره، ولما كان الحكم محل الطعن يتصل بحكم صدر عن قاضي محكمة تسوية بيت لحم ابتداء.

وحيث ان الاحكام التي تصدر عن محكمة التسوية وفيما يتصل بطرق الطعن بها ومددها افرد لها المشرع نصوصاً في قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، وفقاً لما جاء في الماده 13/4 منه فقد نصت على  " يجوز استئناف الاحكام الصادره عن محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على (200) دينار وذلك خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتمييز اذا كانت قيمه المحكوم به تزيد على (1000) دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا، ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض ان يسقط دعواه مؤقتاً واذا اصر على الاسقاط فترد دعواه نهائياً"، وبما ان القانون سالف الذكر هو قانون خاص في حين ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قانوناً عاماً، ولما كانت القاعده القانونية تقتضي بوجوب تطبيق نص القانون الخاص عند تعارضه مع نص في القانون العام، فإنه والحاله هذه يكون نص الماده (13/4) من قانون التسوية سالف الذكر واجب التطبيق على الطعن الماثل بما مؤداه ان مده الطعن في الاحكام الصادره عن محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا التسوية هي  ثلاثين يوماً سنداً للنص سالف الذكر.            ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة الاستئناف في مواجهة الطاعن فإن الطعن يغدو والحاله هذه مقدماً بعد مضي المده القانونية، ولما كانت مدد الطعن تتصل بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها سنداً لنص الماده (195) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2018