المادة رقم 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

اعتراض الغائبين
1- إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون.
أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.
2- يحق لكل من كان -حين البدء في أعمال التسوية- قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
3- كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فإنه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير بشرط أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمحكمة التسوية إذا اقتنعت بصحة الدعوى، أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم يكن العقار أو حصص الماء قد انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، أما ذا كان العقار أو حصص الماء المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، فيجوز لها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الأرض أو حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز أيضاً أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.