السنة
2019
الرقم
133
تاريخ الفصل
29 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشه وعضــــــــــــوية الســــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين مأمون كلش وزاهي البيتاوي

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يونس سليمان سلمان مسالمه / بيت لحم .

وكيله المحاميان  

:

اياد خير و محمد سالم نجاجره / بيت لحم  .

المسـتأنـف عليها

:

عيسى علي حسين اعبيات / بيت لحم .

 

وكيله المحامي

:

جمال ابو مصطفى





 

موضوع الاستئناف: القرار المستأنف عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم بتاريخ 5/2/2019 بالإعتراض رقم 384/2018 القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً .

يستند اسباب الاستئناف في مجمله

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الاعتراض شكلاً دون السماح لوكيل المعترض بتقديم اية بينة كون ان المستأنف يقيم اقامة دائمة في القدس .

 

وبالمحاكمة الجارية علناً ،  وفي جلسة 25/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وقدم وكيل المستأنف بينته المؤلفة من المبرز (س/1) و شهادة الشاهد عنان و الشاهد محمد مسالمه  ، وقدم وكيل المستأنف عليه بينته المفنده المبرز (س/2) وقامت المحكمة وبما لها من صلاحيات بإستجواب المستأنف (المعترض) الحاضر تلك الجلسة ، وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية طالباً بنتيجتها قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمة

بالتدقيق في اوراق الدعوى و الوقائع الواردة بها تجد المحكمة ما يلي :-

1.ارتكز المستأنف (المعترض) بلائحة اعتراضه الصادر به الحكم المستأنف على ان احكام الفقرة 1 من المادة 15 من قانون تسوية الاراضي و المياة هي الواجبة التطبيق بالنسبة له حيث ان مدة الاعتراض بالنسبة له تمتد لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعليق جدول الحقوق ( كون المعترض مقيم اقامة دائمة في القدس ) وهذا واضح جلي بموجب البند 1 من لائحة اعتراضه المقدمة امام محكمة التسوية وكذلك بموجب البند 2 من لائحة استئنافه المقدمة .

2. انه من الثابت ان المستأنف (المعترض) وبموجب لائحة اعترضه المقدمة امام محكمة التسوية    ( قد جعل عنوانه بموجب تلك اللائحة بيت لحم - هندازا ) - حيث اورد المعترض بناصية لائحة اعتراضه ( المعترض :- يونس سليمان سلمان مسالمه / بيت لحم -هندازا) ، كما انه من الثابت ان المستأنف (المعترض) قد جعل عنوانه في لائحة استئنافه هو بيت لحم - هندازا وهو ذات العنوان الوارد بلائحة اعتراضه .

3. انه من الثابت وفق بينات المستأنف المقدمة امام محكمتنا الاستئنافيه انه تقدم بالمبرز (س/1) (وهو عبارة عن تصريح عمل في اسرائيل في الفترة الواقعة ما بين 14/3/2017 لغاية تاريخ 14/9/2017 ) وان التصريح المذكور وحسب شهادة شاهد المستأنف ( عنان جوابره ) صاحب العمل في اسرائيل هذا التصريح هو خاص في العمل في منطقة الخضيره قضاء حيفا وان المستأنف طيلة فترة التصريح المذكورة كان يقيم بشكل دائم في الورشة في الخضيره كما تأييدت هذه الوقائع بشهادة شاهد المستأنف (محمد مسالمه) حيث ورد قوله ان والده المستأنف كان طيلة فترة التصريح المبرز (س/1) يقيم اقامة دائمةً في الخضيره .

4. بإستجواب المستأنف (المعترض) من قبل المحكمة فقد صرح بجلسة 8/4/2019 ( ان طيلة فترة التصريح من تاريخ 14/3/2017 حتى 14/9/2017 كنت مقيم في الخضيره في ورشة العمل التي كنت اعمل بها ولم اخرج من الخضيره وقتها وان الفترة الواردة في التصريح انحصر عملي في مدينة الخضيره فقط ولم اخرج من الخضيره ولم اقيم في اي مدينة داخل اسرائيل طيلة الفترة الواردة في التصريح سوى في مدينة الخضيره ولم اخرج الى اي مدينة اخرى سواء تل ابيت او حيفا او القدس او غيرها وانني احمل هوية السلطة الوطنية الفلسطينية الصادرة عن داخلية بيت لحم وان رقم هويتي 976967679 ).

 وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة اعلاه فإن المحكمة تجد :

1. طالما ان المعترض (المستأنف) ينازع من ان مكان اقامته في بيت لحم (الإقامة الواردة بلائحة الاعتراض و الاستئناف المقدمة من قبله ويدعي ان اقامته الدائمة في القدس بتاريخ تعليق جدول الحقوق فإنه من المتوجب عليه بهذه الحال ان يصحح مكان اقامته في لائحة اعتراضه المقدمة امام محكمة التسوية ولائحة استئنافه المقدمة امام محكمة الاستئناف لا ان يورد بتلك اللوائح ان مكان اقامته في بيت لحم هندازا طالما انه ينازع في ذلك .

2. انه من المتفق عليه فقهاً و اجتهاداً ان الطلب الوارد بلائحة الدعوى هو الذي يحدد نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها واطرافها ولا يملك المدعي الإتيان او اضافة اية اسباب جديدة او الادعاء بأية امور واقعية غير متفقة مع ما ورد بلائحة دعواه من خلال دوره بتقديم البينة ، كما ان المحكمة لا يجوز لها ان تعتمد على سبب لم يستند اليه المدعي في استدعاء دعواه (وتم تقديمه فقط من خلال دوره بتقديم البينة ) حيث ان تغير السبب هو بمثابة تغيير الدعوى نشير بذلك الى ما تواترة عليه احكام محكمة التمييز الاردنية بالعديد من قراراتها منها 156/53 و 269/67 تمييز حقوق .

3. طالما ان المستأنف قد حدد سبب تمسكه بأن الفقرة 1 من المادة 15 من قانون التسوية هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمهلة الاعتراض المقدمة من قبله ( هذا السبب الذي يتمحور حول التمسك بكون المعترض مقيم اقامة دائمة في القدس ) في حين ان المستأنف ومن خلال بينته المقدمة لإثبات اسباب اعتراضه واسباب استئنافه تقدم ببينة المبرز (س/1) تفيد بأنه يعمل في مدينة الخضيره وكان يقيم اقامة دائمةً طيلة فترة الاعتراض على تعليق جدول الحقوق هناك وانه طيلة تلك الفترة لم يكن له اي اقامة في القدس كما ادعى وتمسك بلائحة اعتراضه واسباب استئنافه .

4. وعليه فإن المستأنف يكون و الحالة هذه قد عمل على تغيير اسباب ادعائه وتغيير اسباب استئنافه من خلال دوره بتقديم البينة مما يعتبر ذلك تغيير لأسباب دعواه واسباب استئنافه الامر الذي لا يملكه قانوناً كونه مقيد بتلك الاسباب التي اوردها بلائحة اعتراضه ولائحة استئنافه .

5. وعليه فإن البينة المقدمة من قبل المستأنف امام محكمتنا الاستئنافيه لغايات قبول اعتراضه شكلاً تكون و الحالة هذه غير منتجة و مخالفة للقانون و الاصول طالما ان تلك البينة لا تتفق مع الوقائع الواردة بلائحة اعتراضه ولائحة استئنافه ، حيث ان من اهم شروط الاخذ بالبينة واعتمادها هو ان تكون تلك البينة موافقة لوقائع الدعوى لأن البينة انما شرعت لتصديق المدعي في دعواه حيث ان موافقة البينة للدعوى لا تكون الا بحالة ان تفضي تلك البينة الى تأييد و قائع الدعوى نشير بذلك الى شرح قانون الاصول الحقوقيه للحقوقي فارس الخوري .

 

لذلك

وحيث ان المستأنف لم يفلح في اثبات الوقائع الوارده في لائحة اعتراضه واسباب استئنافه ( من انه مقيم اقامة دائمةً في القدس ) وعليه فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

حكم حضوري صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 29/4/2019.