السنة
2019
الرقم
57
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ناصر حسن جبرين مسالمة /بيت لحم

وكيله المحامي

:

عطية مسالمة

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- شلبي اسماعيل حسين القيسي /بيت لحم  2- مامور تسوية اراضي بيت لحم بالاضافة لوظيفته

 

وكيله المحامي

:

 







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي تسوية اراضي بيت لحم بتاريخ 9/1/2019 في الاعتراض رقم 832/2018 القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا  كونه مقدم دون توقيع من المعترض

 

اسباب الاستئناف

 

1- تخطئة محكمة الدرجة الاولى باصدارها القرار المستأنف حيث ان باصدار القرار المذكور هدر لحقوق المستأنف

2- ان القواعد الاجرائية هي بحقيقتها قواعد خادمة للحقوق ولا يجوز ان تؤدي الى ضياع الحقوق

 

 

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/3/2019 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها كل من وكلاء المسانف عليهم وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب كل من وكلاء المستأنف عليهم اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الاعتراض مقدم على صفحتين الى محكمة التسوية حيث انه ورد بالصفحة الاولى العبارة التالية (تم استيفاء الرسوم بناءا على طلب المعترض على ان يتم دفع أي فرق رسم فيما بعد ) وان العبارة المذكورة قد ذيلت بتوقيع المعترض ناصر مما يدل على ان هذا الاعتراض قد تم تذيله بتوقيع المعترض ناصر هذا من جهة ومن جهة اخرى فان التوقيع على اللوائح والغاية التي قصدها المشرع من وراء ذلك هو عدم انكار صدور تلك اللوائح عن مقدمها وحيث ان لائحة الاعتراض المقدمة امام محكمة  التسوية لم ينازع المعترض في صدورها عنه بل انه قام بتوكيل محامي لتمثيله امام محكمة التسوية بخصوص اعتراضه المقدم وهذا ثابت من خلال الجلسة الاولى لنظر الاعتراض بتاريخ 9/1/2019 مما يعني ان المستأنف (المعترض) متمسك بلائحة اعتراضه ولا ينازع في صدورها عنه ومن ناحية اخرى ايضا فان من القواعد العريضة في قانون الاصول والاحكام (ان هفوة الخصم لا تنشئ لخصمه حقا يحتج به عليه) حيث ان الدعاوى لا يجوز كسبها بهفوات الخصم وانما الدعوى تكسب بالبينة المعتبرة وبالتالي فان عدم توقيع المعترض على لائحة اعتراضه يعتبر هفوة سقطت سهوا من المعترض بان سهى عليه توقيع الصفحة الثانية من لائحة اعتراضه علما انه قد ورد مشروحات من قلم التسوية على الصفحة الاولى من الاعتراض بان استيفاء الرسم عن ذلك الاعتراض قد تم بناءا على تعليمات المعترض والذي وقع في ذيل تلك الشروحات وبالتالي فان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى برد الاعتراض شكلا كونه غير موقع من المعترض تكون بغير محلها طالما ان السهو بتوقيع الصفحة الثانية من لائحة الاعتراض قد جاء سهوا من المعترض وان هذا السهو لا يكسب للمعترض عليه اية حقوق وعليه فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة ا لاولى للسير بالدعوى الاساس 832/2018 حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاربف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة تلك الدعوى .

 

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/3/2019