السنة
2019
الرقم
57
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف : حلمي عبد الكريم اسمير رابي /جلجوليا 

            وكيله المحاميان خالد سلمان وأو انس جدع / قلقيلية

المستأنـــف عليها: حنان عادل عبد الفتاح نزال / قلقيلية

                   وكيلها المحامي ايهم ملحم

 

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في القضية الحقوقية رقم 157/2017 والصادر بتاريخ 16/12/2018 والقاضي "تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه حلمي عبد الكريم اسمير رابي بأن يدفع للمدعية حنان صبري حسن أبو لبده مبلغ 28550 شيقل.... الخ".

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية جاء ضد وزن البينة ومخالف لقانون العمل ولم يأخذ بالحسبان قانون العمل الأردني الذي كان نافذا قبل سريان قانون العمل الفلسطيني ولم يأخذ ولم يأخذ بالحسبان بتقادم المطالبات العمالية السابقة لسريان قانون العمل الفلسطيني كونها قد سقطت بالتقادم.

2.  أخطأت محكمة بداية قلقيلية في حكمها بمبلغ 15000 شيقل بدل استراحة أسبوعية كون ان ذلك يتعارض مع ادعاء الشهرية بلائحة الدعوى ويتعارض مع حكم المحكمة بعدد أيام العمل وان قانون العمل عندما اشترط يوم راحة أسبوعية مدفوع اشترط ان يسبقه 6 أيام عمل وهذا غير متوفر في هذه الدعوى وبالتالي فان الحكم ببدل أيام الراحة الأسبوعية مخالف لقانون العمل ومخالف للبينات المقدمة ومتناقض مع ما توجهت اليه المحكمة من احتساب أيام العمل ومتناقض مع لائحة الدعوى من حيث الأجرة الشهرية.

3.  أخطأت محكمة بداية قلقيلية احتساب المتوسط وتناقض حكمها بشكل واضح عندما اعتمدت على ان أيام العمل 10-20 يوم وبالتالي فلا حق للمدعية بتلك الحقوق التي تم الحكم بها وخاصة ان مدة عمل المدعية لم تتجاوز عشرة أيام في الشهر وتناقض حكم المحكمة مع لائحة الدعوى التي تقر فيها المدعية بان أجرتها شهرية وبالتالي فان يوم الجمعة أو عطله الأسبوع غير مستحقه في هذه الدعوى وكذلك باقي أيام الأعياد والمناسبات الدينية والعطل الرسمية كون ان الأجرة شهريه وبالتالي فلا يجوز للمحكة تغيير واقعة معترف بها من قبل المدعية من خلال لائحة دعاواها.

4.  البينات المقدمة من قبل المدعي عليه المستأنف أثبتت عدم انشغال ذمته باي مبالغ للمدعية وان محكمة بداية قلقيلية أغفلت شهادة الشهود المقدمين من قبل المدعى عليه المستأنف والتي كانت شهادتهم متناسقة وواضحة

5.  المدعى عليه الأول حلمي رابي هو من سكان داخل الخط الأخضر وان محكمة بداية قلقيلية غير مختصة بنظر الدعوى.

6.  لا يوجد استمراريه في العمل في الفترة الممتدة بين سريان قانون العمل الأردني وقانون العمل الفلسطيني اذ كانت فتره الانقطاع طويله جدا وان محكمة بداية قلقيلية لم تزن البينات بالشكل الدقيق للتحقق من تلك الفترة وكانت حساباتها عن مدة عمل كامله بدون انقطاع بالرغم من وجود بينات دامغة ثبت الانقطاع لسنوات طويله ولا يجوز أداخل تلك السنوات في احتساب مكافأة نهاية الخدمة بشكل متواصل وعلى كلا قانوني العمل.

نلتمس قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة الحكم بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى الأصلية وفي حال المحكمة رأت خلافا ذلك نلتمس الحكم بتعديل الحكم المستأنف ورد المبلغ المحكوم به بدل الفصل التعسفي ورد المبلغ المحكوم به كبدل مكافأة نهاية الخدمة لعدم ثبوت العمل بكامل الفترة المحكوم بها وبالنتيجة رد الدعوى الأصلية وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وأنكر لائحة الأخر وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الأساس التي تحمل الرقم 157/2017 بكافة أوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخ 16/12/2018.

تجد المحكمة

· بخصوص ما أثاره المستأنف عدم استحقاق المدعية ليوم الراحة الأسبوعية كون أنها تتقاضى أجرة شهريه،

بالرجوع المحكمة الى البينات المدعية تجد المحكمة ان الشاهدة  ايمان الزبيدي شهدت بان المدعية العاملة كانت تتقاضي أجره خمسون شيكل يوميا، وأكدت هذه الواقعة أيضا الشاهد جميل أبو حسنين حيث شهد ان اجره حنان المدعية هي 55 شيكل وهذا الشاهد أيضا هو يعمل لدى المستأنف وبالتالي ، فإن ما توصل اليه قاضي الدرجة الأولى من ان الأجرة يوميه للمستأنف عليها واقع في محله ويتفق مع وقائع الدعوى ، وبالتالي فان الحكم للمدعية المستأنف عليها في الدعوى الأساس يتفق وأحكام القانون ذلك ان المدعية عملت خمس سنوات، وانها كانت تعمل خمسة عشر يوما في الشهر الواحد ، وبالتالي فان بدل يوم الراحة يجب ان يكون متناسبا وموائما لعمل المدعية المدة خمسة عشر يوما. وبالتالي فان المدعية -المستأنف عليها تستحق ما مجموعه خمسة عشر ألف شيكل بدل يوم الراحة الأسبوعية.

· بخصوص ما أشاره المستأنف من عدم استحقاق المدعية لبدل الأعياد الدينية والرسمية كون ان المدعية تعمل مشاهرة، فان المحكمة تجد انه طالما ثبت ان المدعية- المستأنف عليها- تعمل مياومه على اساس  المشاهرة فان المدعية تستحق بدل الأعياد الدينية والرسمية وهي عشرة أيام عن كل سنه بواقع خمسين يوما عن طيلة فتره عملها مضروبة في الأجر اليومي ويساوي مجموعها خمسة الاف شيكل.

· أما بخصوص ما ورد في البند الأول من لائحة الاستئناف، فان المحكمة تجد انه طالما ثبت ان المدعية المستأنف عليها عملت من بداية عام 2014 في حين ان قانون العمل الفلسطيني صدر في 30/4/2000 وانه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، بالتالي فان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 ينطبق على وقائع هذه الدعوى  كما ان قانون العمل كان قد الغي كل قانون سابق الأمر المستوجب رد هذا السبب.

· أما بخصوص عدم انشغال ذمه المستأنف بأية مبالغ، فان المستأنف لم يقدم بينته ما يشير الى وقوع ذلك، ولم يبرز ما يشير الى ان ذمه موكله ليست مشغولة  بايه مبالغ الأمر الذي يستوجب ما أثاره وكيل المستأنف.

وحيث أن أي من أسباب الاستئناف لا يجرح القرار المستأنف حيث جاء قرار محكمة الدرجة الأولى وافيا وكافيا، وان قاضي الدرجة الأولى أصاب فيما توصل إليه من تطبيق  القانون على وقائع الدعوى وفي النتيجة التي يتوصل إليها

 

لـــــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019.

 

القاضي                                                القاضي                                   رئيس الهيئة