السنة
2019
الرقم
58
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

                              الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: حلمي عبد الكريم اسمير رابي/ جلجوليا

              وكيله المحاميان خالد سليمان و/او انس جدع

المستأنف ضده: حنان صبري حسن ابو لبدة/ قلقيلية

            وكيله المحامي ايهم ملحم/ قلقيلية

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى رقم 156/2017 الصادر بتاريخ 16/12/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه حلمي عبد الكريم اسمير رابي بان يدفع للمدعية مبلغ 42300 شيكل.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  الحكم الصادر جاء ضد وزن البينة ومخالف لقانون العمل.

2.  اخطات محكمة البداية باحتساب المتوسط وتناقض حكمها بشكل واضح عندما اعتمدت على ان ايام العمل 10-15 يوم.

3.  البينات المقدمة من قبل المدعى عليه اثبتت عدم انشغال ذمته باي مبالغ للمدعية.

4.  المدعى عليه الاول من سكان الخط الاخضر وان المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.

5.  لا يوجد استمرارية في العمل في الفترة الممتدة بين سريان قانون العمل الاردني وقانون العمل الفلسطيني اذ كانت فترة الانقطاع طويلة جدا..

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف  وما ورد بها وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس  بكافة اوراقها والتي تحمل الرقم 156/2017 والصادر بها قرار بتاريخ 16/12/2018 تجد المحكمة :

ان محور الاستئناف  يدور حول وزن البينة ، وان المدعي عليه غير منشغل الذمة بالحقوق الواردة في القرار  والتعويضات الواردة فيه

والمحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة في الدعوى الاساس وبخصوص الاجر ومدة العمل تجد المحكمة ، الثابت ان المدعية عملت من تاريخ بداية عام 2009  حتى بداية 2013 وهذا ما اكدة الشاهد جميل حسين واكدته ايضا الشاهدة مها داود ، واكدت ذلك الشاهدة ايمان زبيدي بانها عملت من منتصف عام 2009 ولغاية عام 2013 ، وبذلك تكون الفترة هذه هي ثلاث سنوات .

اما بخصوص عمل المدعية قبل عام 2009 فان الشاهدة حنان نزال شهدت ان المدعية كانت تعمل لديهم لمدة فترة طويلة وذلك منذ عشرين سنة واكدت ذلك الشاهدة باسمة بان المدعية حنان كان تعمل قبلها عند حلمي وهي تعمل لدى حلمي قبل التسعين اما الشاهدة ايمان الزبيدي فقد شهدت انه في فترة  التسعينات عملت المدعية لديهم لمدة سبع سنوات تقريبا ، وان فترة عملها في التسعينات صاحبة فترات انقطاع عن العمل هذا بالاضافة  الى ان المشغل قد اغلق قبل عام 2004 ، وبالتالي يكون عمل المدعية لدى المدعى عليه بالفترة المتيقن عن فترة عملها الاولى يكون  اثنا عشر سنة ، أي ان فترة عملها الكاملة هي خمس عشر سنة

اما بخصوص الاجر فان الشاهدة ايمان زبيدي شهدت بان اجرة لمدعية هو 50 شيكل يوميا وهي من شهود المدعية واكد تلك الدافع الشاهد جميل حسين ان يوميتها هي 45-50 شيكل وان ايمان الزبيدي شهدت ان اليوم الذي تعمله تقبض فيه الذي لا تعمل لا يحسب والشاهدة مها داود اشارت انها لا تعلم يوميتها أي انها تعمل يومية ، وعليه يكون الثابت ان اجرة المدعية هو خمسون شيكل لان أي من الشهود لم يشر في البينة المقدمة مقدار الراتب الشهري الذي كان تتقاضاه المدعية

اما بخصوص مدة عمل المدعية في الشهر الواحد فان الشاهد صالح بانها كانت تداوم عشرين يوم في الشهر ثم اصبح خمس عشر يوم اما الشاهدة ايمان زبيدي  فقد اكدت على ان العمل في الشهر مدة 10 حتى 15 يوم  واكدت تلك الواقعة الشاهدة مها داود من انهم كانوا يعملون في الشهر من عشرة ايام الى خمس عشر يوم وبالتالي فان المدعي وعلى وجه من اليقين بانها كانت تعمل خمس عشر يوم في الشهر الواحد بيومية 50 شيكل أي 750 شيكل في الشهر الواحد.

وعليه فان المدعية تستحق حقوق وتعويضات التالية :-

بدل مكافاة

15 سنة ×750 شيكل حسب تحليل المحكمة السابق =11250 شيكل وبالتالي فان ما توصل اليه محكمة الدرجة الاولى  بخصوص ذلك واقع في محلة ذلك ان بدل مكافاة نهاية الخدمة هي حق وليس تعويض وبالتالي فانها لا تجزا وتتقاضاها المدعية كاملة .

بدل اجازات اخر سنتين

عن اخر سنتين اخذين بعين الاعتبار مدد الانقطاع حسب تستحق نصف الاجازة السنوية أي عن عمل 21 يوم =1050 شيكل

بدل اعياد دينية ورسمية

10 ايام في السنة ×15 سنة عمل ×50 شيكل الاجر اليومي =7500 شيكل

بدل ايام الجمع

عن فترة العمل اخذين بعين الاعتبار فترات الانقطاع وبالتالي تستحق نصف بدلها 50 شيكل ×2.5 يوم عمل في الشهر ×12 شهر×15 سنة من العمل =22500

فيكون المجموع 11250+1050 +7500+22500=42300

وعليه فان أي من ا سباب الاستئناف  لا تجرح القرار المستأنف ذلك ان قاضي الدرجة الاولى قد اصاب فيما ذهبت اليه في تحليله  وتسبيبه  لكل  طلب من الطلبات الواردة في لائحة الدعوى وهي تنسجم مع وقائع الدعوى والقانون وقرارات محكمة النقض عندنا بخصوص ذلك

 

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف رسومه ومصاريفه وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة