دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد
وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.
المستــدعــــــون : 1- سعاد حسن فارس حلوح.
2- عبد الله محمد حسين حلوح.
3- احمد محمد حسين حلوح.
4- فاطمة محمد حسين حلوح.
5- امنه محمد حسين حلوح.
6- خديجه محمد حسين حلوح.
7- زينب محمد حسين حلوح.
8- هاجر محمد حسين حلوح.
9- ساره محمد حسين حلوح.
10- مريم محمد حسين حلوح.
وجميعهم من عرابه / جنين.
وكيلهم المحامي: وليد عارضة / جنين.
الإجـــــــــــراءات
تقدم المستدعون (المطعون ضدهم) في النقض المدني رقم 1622/2018 بهذا الطلب للرجوع عن قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 09/12/2018 عن محكمة النقض بالطلب 401/2018 .
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الرجوع الى أوراق الملف نجد أن وكيل الجهة المستدعية كان قد تقدم بطلب يحمل رقم 456/2018 للرجوع عن القرار الصادر بطلب وقف التنفيذ رقم 401/2018 الصادر بتاريخ 09/12/2018 القاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إننا وبعد الاطلاع على الأسباب التي ساقها وكيل الجهة المستدعية بلائحة هذا الطلب وبلائحة طلبه للرجوع عن القرار الذي يحمل الرقم 456/2018 المشار إليه فإننا نجدها هي ذاتها بالطلبين اذ لم يتضمن طلبه القائم على أسباب جدية وجديدة تبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً بالاكثريه باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.د
الرأي المخالف
أرى إجابة طلب الجهة المستدعية والرجوع عن القرار الصادر عن الأكثرية المحترمة في الطلب 401/2018 في 09/12/2018 .
تحريراً في 24/02/2019
القاضي المخالف
بسام حجاوي