السنة
2018
الرقم
456
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد خليل الصياد

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــون : 1- سعاد حسن فارس حلوح.

                        2- عبد الله محمد حسين حلوح.

                        3- احمد محمد حسين حلوح.

                        4- فاطمة محمد حسين حلوح.

                        5- امنه محمد حسين حلوح.

                        6- خديجه محمد حسين حلوح.

                        7- زينب محمد حسين حلوح.

                        8- هاجر محمد حسين حلوح.

                        9- ساره محمد حسين حلوح.

                       10- مريم محمد حسين حلوح.

                        وجميعهم من عرابه / جنين.

           وكيلهم المحامي: وليد عارضة / جنين.

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون (المطعون ضدهم) في النقض المدني رقم 1602/2018 و 1622/2018  بهذا الطلب  للرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 9/12/2018 في الطلب 401/2018 القاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 376، 421/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الأصل الوارد بالماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 ان الطعن لا يوقف التنفيذ والاستثناء هو امر من صلاحية المحكمة، وبعد الاطلاع على أسباب الطلب فإن المحكمة تجد ان مجملها ينصب على الصلاحية الممنوحه لها بموجب الماده 240 المشار اليها.

ولما كانت المحكمة وبعد اطلاعها على لائحة الطعن ولائحة الطلب المقدمة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ المشار اليه لا تجد في الاسباب التي حمل المستدعون طلبهم عليها ما يصلح سبباً للرجوع عن قرارها القاضي  بوقف التنفيذ طالما انها استعملت خيارها بوقف التنفيذ فضلاً عن ان قرار وقف التنفيذ قيد بتقديم كفالة بنكية او عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به.

الامر الذي نقرر ازائه رفض طلب الرجوع .

قراراً صدر تدقيقاً بالاكثريه باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

أرى إجابة طلب الجهة المستدعية والرجوع عن قرارنا الصادر بالاكثريه في الطلب 401/2018 المتفرع عن ملف النقض رقم 1602/2018.

 

رام الله في 02/01/2019