السنة
2018
الرقم
456
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : خالد سعيد حسين ربايعه

              وكيله  المحامي  انس المشني

 

المستأنف عليهم :

1.  سليم يونس سليم سويدان

2.  رجاء روحي درويش سويدان

3.  سما سليم يونس سويدان

4.  رشا سليم يونس سويدان

5.  حلا سليم يونس سويدان

6.  شركه فلستكوم  لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله بتاريخ  12/3/2018 في  الطلب رقم   1338 /2017 والقاضي  برد الطلب مع الزام المستدعي بالرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1. اخطات المحكمة برد الطلب لعلة عدم وجود عدالة في تقديم طلب لتعيين القيم على الشركة المستدعى ضدها السادسة.

2. اخطات المحكمة بتفهم هدف المستانف من تقديم الطلب وهو كف يد المستانف عليهم عن الشركة.

3. المستانف لم يقبض اي ارباح من الشركة.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر تبليغ المستانف عليهم ثم تقرر تبليغهم بالنشر وجرى محاكمتهم حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف مجتمعة تدور حول نقطه واحده مفادها ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في ما توصلت اليه من عدم توافر العداله في طلب تعيين القيم والحكم برده.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف اذ ان الثابت من خلال لائحه  الطلب  ان ما يشكو منه المستدعي المستأنف  ليس سوء اداره الشركه المستانف عليها السادسه من قبل بقيه المستانف عليهم  بل ان ما يشكو منه  في لائحه طلبه هو عدم قبضه  حصته من الارباح ؛  ولما كان ذلك وكانت الماده 274 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ قد اشترطت توافر عداله في هذا الطلب  ولما كانت عداله الطلب لا تبنى على عدم قبض الارباح هذا على الرغم من عدم اثباتها  سيما ان الاوراق المحاسبيه المبرزه تتعلق بالشركه الاخرى بخلاف الشركه المستأنف ضدها السادسه  فان اركان طلب تعيين القيم تغدو غير و اردة وتكون محكمه الدرجه الاولى قد اصابت فيما  حكمت به.

 

 من جانب آخر تشير المحكمه الى ان حصه المستدعي في الشركه المستأنف ضدها السادسه اقل من حصه بقيه المستانف ضدهم مجتمعين  وهم افراد عائله واحده كما افاد المستانف في شهادته ،  وهو الامر الذي لا يستفاد منه وجود اي عداله في هذا الطلب  ذلك ان نزع يد الشخص عن ماله  ووضعه تحت يد قيم يستلزم وجود عداله من حيث حصه طالب تعيين القوامه والمصروفات التي قد تنفق بسبب هذه القوامه  وهو الامر الذي لا يتوافر والحاله هذه.

 

 اضف الى كل ما تقدم فان المحكمه تجد أن الثابت من خلال شهاده المستدعي ان الشركه المستدعي ضدها السادسه ا احد  المساهمين في شركه الزيتونه للاتصالات كما اشار الى ذلك المستدعي في طلبه وان هذه الارباح نشأت عن هذه المساهمه وقد اكد المستدعي في  شهادته امام قاضي الامور المستعجله  ان شركه الزيتونه المذكوره قد توقفت عن دفع الارباح بسبب النزاع  محل هذا الطلب  وهو الامر الذي يحقق مصلحه  المستدعي  بحيث لا يحتاج بعد ذلك الى تعيين قيم او شخص ثالث.

 

 وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارد على الحكم المستأنف و مستوجة  الرد

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم في 1/7/2019

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة