المادة رقم 274 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين قيم على المال
1- في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة إذا رأت أن هذا الطلب عادل أن تقرر:
أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء أكان الطلب قد قبل صدور القرار بالحجز أم بعده.
ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.
ج- تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته.
د- تفويض القيم في ممارسة جميع أو بعض الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.
2- يجب على المحكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيين قيم أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل إنفاقها بسبب تعيينه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية