السنة
2017
الرقم
901
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: ميشيل يعقوب داود طنوس ، بواسطة وكيلته العامة كارولين ميشيل يعقوب كيال من رام الله
               بموجب الوكالة العامة المصادق عليها من وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم 1618
              بتاريخ 25/3/2015.

                 وكيله المحامي مرسي حسين / رام الله

المستأنف عليه :  سمير يعقوب داود طنوس / رام الله

                      وكيله المحامي  رائد عبد الحميد / رام الله

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في طلب الرجوع رقم 402/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 305/2017 بتاريخ 11/6/2017 والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 333/2017 وإلغاؤه مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار بدل أتعاب محاماة.

وقد تضمنت اسباب الاستئناف ما يلي : -

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التسبيب

2-  الحكم المستأنف مخالفا ً لوزن البينة

3-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تسبيبها للقرار اذ أن المصالحة التي تمت في الدعوى الحقوقية رقم 164/2005 وان محل موضوع الدعوى هذه مختلف تماما ً عن موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل.

4-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تسبيبها للقرار كون المستندات المبرزة من 1-7 والتي تقدم بها المستدعي ( سمير طنوس ) هي بينات غير قانونية وغير متعلقة بموضوع الطلب وغير منتجة وإنها صور فوتستاتية.

5-  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تسبيبها للقرار وان المستأنف تقدم ببينات وهي من 1-5 تثبت أن المستأنف هو صاحب الحق بالانتفاع بالمحلات التجارية وان كافة محتوياتها من أموال ومجوهرات تعود ملكيتها للمستأنف.

6-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في قرارها بالرجوع عن القرار الصادر بتعيين قيم على المال بالنظر إلى البينة التي قدمها المستأنف ولم تبين المحكمة أسباب رجوعها عن القرار.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 6/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنف تقديم بينة وتقرر رفض طلبه وإمهاله للمرافعة وفي جلسة 10/7/2017 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة خطية واقعة على عشر صفحات ضمت للدعوى وأعطيت الأرقام من 11-20 وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 6/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين مرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وتم تلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة  ومن حيث الموضوع نجد بأن المستأنف تقدم بدعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم  305/2017 ضد المستأنف عليه وآخرين وموضوعها المطالبة المالية بكامل الموجودات من الذهب والمجوهرات  النفيسة والنقود البالغ قيمتها مليون دولار أمريكي وتقدم المستأنف أيضاً بطلب في الدعوى المذكورة سجل تحت رقم 333/2017وموضوع اثبات حاله وتعيين قيم على مال استناداً لنص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتقرر بتاريخ 15/3/2017 وبحضور فريق واحد تعيين القيم المحامي أحمد عوض الله على المحل موضوع الدعوى ورفع يد المستدعى ضدهم عن كافة الموجودات والبضائع الموجودة وتسليمها للقيم المذكور.

بتاريخ 22/3/2017 تقدم القيم المحامي أحمد عوض الله  باستدعاء للمحكمة بإعفائه من المهمة الموكلة اليه وتعيين القيم اياد غازي أبو النيل وتقرر له ذلك الأمر الذي لم يرتضي به أحد المدعى عليهم في الدعوى وهو سمير يعقوب داود طنوس وتقدم بطلب سجل تحت رقم 402/2017 للرجوع عن قرار تعيين القيم الصادر في الطلب رقم 333/2017 وبتاريخ 11/6/2017 تقرر الرجوع عن الطلب المستعجل  رقم 333/2017 والغاؤه مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار بدل أتعاب المحاماة وهو القرار محل الطعن.

بالرجوع الى أحكام نص المادة 274 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصت على ما يلي ( في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعين قيم يجوز للمحكمة اذا رأت أن هذا الطلب عادل أن تقرر ) ونص المادة 278 من ذات القانون والتي نصت ( تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعين قيم أو المنع من  السفر قابلة للاستئناف)

ومن خلال استعراض تلك المواد نجد أن المشرع الفلسطيني وفي الفصل الثالث من قانون أًصول المحاكمات المدنية قد أورد نصوص خاصه تتعلق بتعيين القيم وحدّد  طريقا ً خاصا ً للاعتراض عليه من خلال الطعن بالاستئناف على خلاف احكام المواد 102 و 109 والتي أورد القانون ذاته نصوصا ً وأحكام خاصه تتعلق بالطلبات المستعجلة ومنح الحق للمستدعي ضده بالرجوع عن القرار المستعجل بتقديم طلب الرجوع الأمر الذي يغدو أن المستدعي وبواسطة وكيله في الطلب 402/2017 محل الطعن قد أنشأ طريقا ً وهو طلب الرجوع على خلاف الاحكام المنصوص عليها في المادة 278 وبالتالي فإن المستدعي لا يحق له تقديم طلب الرجوع وانما يحق له طريقا ً رسمه القانون له وهو حق الاستئناف فقط وفق أحكام نص المادة 278 من ذات القانون وان ذلك الامر يتعلق بالنظام العام وتملك محكمتنا إثارته من تلقاء ذاتها لمخالفة قاضي  محكمة الدرجة الاولى تطبيق القانون السليم وكان يتوجب عليه ان يرد طلب الرجوع لمخالفته للقانون والأصول وعليه فإن القرار المستأنف واجب الإلغاء  ويكون من السبب الأول من أسباب الاستئناف واقع في محله الأمر الذي لا يستدعي بحث باقي اسباب الاستئناف.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستأنف ورد طلب الرجوع رقم 402/2017بداية رام الله واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله للسير بها حسب الاصول والقانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 6/9 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك