السنة
2016
الرقم
668
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف    

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. شركة رحالكو لتأجير السيارات بواسطة ممثلها و المفوض بالتوقيع عنها شادي نعيم رحال / بيت لحم 2. شادي نعيم احمد رحال / بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

محمد الاطرش / بيت لحم

المسـتأنـف عليها

:

سهام عطا احمد رحال / بيت لحم

 

وكيلها المحامي

:

نضال الجمل / بيت لحم







 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 8/8/2016 في الطلب المستعجل رقم 333/2016 و بحضور فريق واحد و القاضي حسب ما جاء فيه "بتعيين السيد ابراهيم ذياب احمد خاطر من بيت لحم كقيم على هذه السيارات لادارة هذه السيارات والاشراف عليها وقبض ريعها وتحديد اجر له وكف يد المستدعي ضدهما أو أي شخص طرف اخر عن التصرف بايه امور او اعمال تخص هذه السيارات وتسطير الكتب اللازمة لدى دائرة الترخيص يتضمن ادارة واشراف القيم المذكور على السيارات محل الطلب في ترخيصها و/او تأجيرها او ادارتها او بيعها و/او مراقب الشركات و الجهات المختصة و المعنية و انتداب مامور التنفيذ في محكمة بداية بيت لحم لتنفيذ مضمون هذا القرار واستخدام القوة ان لزم الامر للعمل على تنفيذ مضمون هذا القرار وتحديد اجر له مبلغ الفي شيكل وكف يد المستدعي ضدهما واي طرف اخر عن التصرف في السيارات وايه اعمال تخصها .  

 

اسباب الاستئناف

1. شاب القرار المستأنف قصور في وزن البينات وفساد في الاستدلال

2. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

3. بالتناوب فقد اخطأ الحكم المستأنف مع الاحترام عندما اغفل ان المستأنف عليها تناقضت في اقوالها التي ادلت بها في الجلسة المنعقدة لنظر الطلب محل الاستئناف

4. لدى المستأنفين بينات يرغبون في تقديمها امام محكمتكم الموقرة و/او امام محكمة الدرجة الاولى و التي سيتغير بسماعها نتيجة ومجريات الحكم

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى الطلب المستأنف قراره رقم 333/2016 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى لائحة الطلب المذكور والقرار المستأنف فقد تقدمت المستأنف عليها بالطلب المذكور بمواجهة المستأنفين وموضوعه تعيين قيم بصورة مستعجلة وبحضور فريق واحد استناداً لاحكام المواد 274 و 275 و 276 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية حيث جاء نص المادة 274 " في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعين قيم عليه يحوز للمحكمة اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر تعيين قيم على ذلك المال او رفع يد اي شخص عن التصرف بالمال او اخذه من عهدته وتسليم المال الى القيم او وضعه في عهدته او عن ادارته ..." وقد حدد الفقه القانوني الشروط الواجب توافرها في طلب تعين القيم وهي 1- ان يكون هناك نزاع قضائي على المال . و بذلك فقد نصت المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية بعبارة ( في كل قضية يقدم طلب تعين قيم ) قلا يقدم هذا الطلب اذا لم يكن هناك نزاع قضائي وقدمت دعوى ومفهوم النزاع لا يقتصر على ثبوت الملكية او عدمها بل ان النزاع الموجه لتعين القيم قد ينصب على الربح وكيفية توزيعه على مستحقيه وان يكون النزاع جدياً وعلى اساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال وان يكون الطلب عادلاً 2- يكون هناك خطر داهم او مسحوق 3- توافر صفة الاستعجال بالطلب لان هذا الطلب ينظر بحضور فريق واحد اذا توافرت شروطه 4- ان يكون المال المراد وضع او تعيين  قيمه قابلاً لهذا الامر 5- عدم المساس باصل الحق فاذا انتفت هذه الشروط او احدها . فيتعين رد الطلب وبالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والى لائحة الطلب و لائحة الدعوى فان المستأنف ضدها تدعي بحقوق لها على الشركة المستأنفة الاولى بموجب اتفاقية شراكة وحيث ان قاضي الامور المستعجلة قد قرر عدالة الطلب بتوافر شروط فانه لا يملك الدخول باصل الحق لان المدعية تدعي حقوق على الشركة ، وتطلب وضع اموالها تحت الحراسة لتحصيل حقوقها التي تدعيها فيكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وكون قاضي الامور المستعجلة لا يملك صلاحية البحث في موضوع الدعوى ولا يملك صلاحية التقرير فيما اذا كانت المستأنفة او المستأنف ضدها قد دفعت قيمة راس المال او قيمة المساهمة الا من ظاهر البينة المقدمة كما انه لا يملك التقرير بشأن سحب الكفالات التي يدعيها المستأنفان لان ذلك من اختصاص القضاء الموضوعي فقط فان هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ايضاً وتقرر المحكمة رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان قاضي الامور المستعجلة اصدر قراره المستأنف بالبينة التي قدمت له وبشروط منح القيم الصلاحية ، وتعين القيم الواردة بنص المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية بعد ان ثبت له عدالة الطلب ، وان اي تناقض في البينات في لائحة الطلب وشهادتها يعود تقديره لقاضي الامور المستعجلة فله ان يأخذ ما يراه مناسباً ما دام ان له اصل في اوراق الدعوى .

وعليه

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول

 

قراراً حضورياً  صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين و افهم في 16/11/2016