المادة رقم 276 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

واجبات القيم ومسؤولياته
1- يتعين على القيم ما يلي:
أ- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة.
ب- دفع المبالغ المحصلة حسبما تأمر المحكمة.
2- يكون القيم مسؤولاً عن أية خسارة تلحق بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو إهماله الجسيم.