السنة
2016
الرقم
588
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين ارليت هارون و بشار نمر   

المستأنف

:

شركة فندق بيت الرعاه م خ م المسجلة تحت رقم (562488304)

وكيلاها المحاميان

:

جياد دعبوب و فارس عودة / بيت جالا

المسـتأنـف عليها 

:

شركة الحمدي للنقل السياحي م .خ م ( المسجلة لدى مراقب الشركات برام الله تحت رقم (562502161)

 

وكيلها المحامي

:

احمد العصا / بيت لحم

 

الحكم المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في  الطلب المستعجل رقم ( 46/2014 ) المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم (92/2014 ) بداية حقوق بيت لحم بتاريخ 29/6/2016 و القاضي برد الطلب المستعجل رقم 46/2014 على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالدعوى

 








 

اسباب الاستئناف:

1. الحكم المستأنف غير مسبب تسبيباً سليماً و متناقضاً و النتيجة مخالفة لوزن البينة

2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في بيت لحم برد الطلب المستعجل المرقوم أعلاه و عدم اجابة الطلب و تعيين قيم سنداً للمادة (274) من قانون اصول المحاكمات  المدنية و التجارية رقم (2) لسنة 2001 حيث ان قيمة المال المطلوب تعيين قيماً عليه و مقدار الدين معلوماً و هي متمثلة في ثمن الباص موضوع الطلب و هذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم (50/2004 ) و الذي جاء نصه " تتحقق فيه المحكمة من عدالة الطلب وفق ما تنص عليه المادة 274 من الاصول المدنية

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في بيت لحم برد الطلب المستعجل و القول بان الخلاف بين اطراف الدعوى على تسديد الثمن فانه في غير محله حيث ان الطلب مقدم من اجل اتخاذ اجراء وقتي يبرره الخطر الذي يتمثل في ثمن الباص

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في بيت لحم برد الطلب المستعجل حيث قام بالمساس باصل الحق الذي لا زال منظوراً لدى محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المذكورة اعلاه

 

اجراءات المحكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 9/8/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وبذات الجلسة انكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف و بجلسة 23/8/2016 ترافع وكيل المستأنف ضدها ملتمساً رد الاستئناف

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول فانه جاء بشكل عام وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد للجهالة و العمومية  و بالرجوع الى السببين الثاني و الثالث و المتضمن ان شروط تعيين القيم متوافرة فبالرجوع الى شروط تعيين القيم تجد المحكمة بانه يجب توافر الشروط التالية 1_ ان يكون هناك مال متنازع عليه و ان يكون مشتركاً 2_ ان يكون هناك خطر عاجلا يستدعي دفعه 3_ ان يكون تعيين القيم عادلاً 4_ عدم المساس باصل الحق 5_ توافر صفة الاستعجال بالطلب فبالرجوع الى السبب الاول و هو ان يكون هنالك مال متنازع عليه مشتركاً انه و من خلال الرجوع الى لائحة الطلب تجد المحكمة بانه المستدعية باعت الباص الى المستدعي ضدها وفقا لادعاء الجهة المستدعية و بالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة بان الجهة المستدعية  قامت بشراء الباص من شركة غرغور و ان المستدعية قامت بدفع ثمن الباص لشركة غرغور و من ثم قامت ببيع الباص الى الشركة المستدعي ضدها كون ان مشروحات دائرة السير تفيد بان الباص رقم 9060332 تعود ملكيته للشركة المستدعي ضدها الحمدي للنقل السياحي و عليه فتكون ملكية الباص بالكامل تعود الى الجهة المستدعي ضدها و لا يوجد للمستدعية أي ملكية في الباص محل النزاع و عليه فتكون المستدعي ضدها منفردة في الملكية دون المستدعية و حتى يكون المال قابلا لتعيين قيم يجب ان تكون الملكية مشتركة و حيث ان الباص ليس مشتركاً فانه الشرط الاساسي لتعيين قيم يكون غير متوافر و عليه فتكون باقي الشروط غير متحققة كأن يكون الطلب عادلاً و لكي يكون الطلب عادل يجب ان يملك الشريك جزء من المال محل النزاع و ان تكون المصاريف لتعيين القيم ليست عالية و عليه فيكون هذا السبب غير متوافر و حيث ان هذه الشروط هي اركان في تعيين القيم فيكون و الحالة هذه تعيين القيم غير وارد لعدم ملكية المستدعي باي حق بالمال فيكون هذا السبب غير متوافر و مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الرابع فان قاضي الموضوع لم يمس باصل الحق لعدم الحكم بالطلب و عليه فيكون هذا السبب غير متوافر

 

لذلك

و لما تقدم و لعدم وجود أي سبب يجرح القرار المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف ضده و أفهم في 28/9/2016