السنة
2016
الرقم
676
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. رنا عبد الله شكري عودة / بيت لحم  2. جمال احمد عبد الله عودة / بيت لحم

وكيلهما المحامي

:

رائد اعمية / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. جمال ميخائيل انطون هلال / بيت ساحور 2. محمد يوسف مصطفى ملش / الدوحة

 

وكيلهما المحامي

:

محمود جبران / بيت ساحور







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب 341/2016 المتفرع عن الدعوى 425/2016 في 21/8/2016 و القاضي بتعيين قيم و رفع يد المستأنفين  عن الشركة و المطعم او قسم البولينغ و تسليمه للقيم .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في قرارها رغم عدم اثبات صفة الشركة في المطعم

2. ان المحكمة اخطأت و كان عليها دعوة الطرف الثاني

3. ان المحكمة اخطأت و نظرت الطلب سنداً للمادة 102 و كان عليها التعرض للمواد 274

4. ان المحكمة اخطأت في وزن البينة

5. ان المحكمة اخطأت و كان عليها رد الطلب لعدم الاختصاص

6. ان المحكمة لم تطلع على النظام الداخلي للشركة

7. ان القيم لا يوجد له خبرة بالعمل على المال المعين عليه

8. ان المحكمة اخطأت باعتماد الكفالة و ان النزاع ليس جدي او حقيقي

و التمسا قبول الاستئناف و فسخ القرار مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في 7/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليهما و طلب وكيل المستأنفين السماح له تقديم البينة و تقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف و في ذات الجلسة ترافع وكيل المستأنفين على 3 صفحات (3و4و5) من الضبط و ترافع وكيل المستأنف عليهما طالباً رد الاستئناف و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ابتداءً ان المستأنفان قاما بتوكيل المحامي رائد اعمية بموجب وكالة خاصة في 28/8/2016 من جمال بصفته الشخصية و بصفته وكيل عن رنا عودة بالوكالة الخاصة العدلية رقم 4428/2015 عدل بيت لحم في 16/8/2015 و بالرجوع الى الوكالة الاخيرة نجدها وكالة خاصة تتعلق بفتح حساب باسم الشركة و السحب و الايداع عن الحساب و الادارة و الاشراف و التصرف في بيع الاسهم في شركة مطاعم ديجافو و لم يرد في نص الوكالة اي امر يتعلق بالخصومة او التقاضي او المخاصمة او اقامة الدعاوى او الاستئناف و غير ذلك من الامور القضائية و بما ان التوكيل بالخصومة بحاجة الى نص خاص و لا تصح به الوكالة الخاصة العادية دون تحديد او ذكر الخصوص الموكل به بخصوص المخاصمة بشكل صريح فيكون استئناف المستأنفة الاولى رنا عودة مقدم ممن لا يملك حق تقديمه مما يوجب عدم قبوله و هذا ما تقرر المحكمة

اما بخصوص المستأنف الثاني جمال فاننا سنعالج اسباب الاستئناف في مواجهته فقط على النحو التالي :

اولاً : فيما يتعلق بالسبب(1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم اثبات صفة الشركة فاننا من خلال الرجوع الى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة نجد انه قد تم ابراز صورة عن شهادة تسجيل شركة مطاعم ديجافو المساهمة الخصوصية المحدودة و ان الشركاء فيها هم المستأنفة الاولى / المستدعي ضدها الرابعة و المستأنف عليهما / المستدعيان و اخرين و بالتالي المبرز (ط/1) شهادة تسجيل الشركة اثبتت وجود الشركة بين الاطراف مما يوجب رد هذا السبب .

ثانياً : و فيما يتعلق بالسبب(2) من ملخص الاسباب المرتبط بضرورة دعوة الطرف الثاني فاننا و من خلال الرجوع الى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجده قد أورد احكام تعيين القيم في الباب الثالث عشر تحت عنوان خصومات و اجراءات خاصة و جاء بالفصل الثالث فصل تعيين القيم على المال و المنع من السفر و حدد بالمادة 274 منه شروط و احكام تعيين القيم على المال بالفقرتين (1و2) و من ذلك يتضح انه يشترط لتعيين القيم ان يكون هناك نزاع جدي يتمثل في اقامة دعوى لذلك نص المشرع على (في كل قضية) و بالتالي لا يقدم الطلب على وجه الاستقلال انما متفرعاً عن الدعوى كما يجب ان يكون الطلب عادلاً و عدالة الطلب تخضع لتقدير قاضي الامور المستعجلة او القاضي الذي ينظر الطلب يستخلصها من البينة التي تقدم امامه بل من ظاهرها كونه لا يبت بموضوع النزاع انما يضفي حماية مؤقتة على المال المتنازع عليه و يجب ان يكون هناك خطر عاجل يستدعي فرض القيم و تعيينه و هذا الشرط الاخير يحملنا بالضرورة الى احكام القضاء المستعجل فبدون ان يكون هناك استعجال و خطر لا يجوز تعيين القيم و بالتالي انطباق احكام الاستعجال الواردة بالمواد 102 و ما يليها على الطلب من شروط تعيين القيم الامر الذي يتيح للقاضي ان ينظر الطلب بحضور فريق واحد او ان يقرر دعوة الفريق الثاني وفق صلاحياته و ما يراه مناسباً ضمن ظروف و وقائع الطلب الذي ينظره و بالتالي يكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد

ثالثاً : و بخصوص السبب (3) المرتبط بالمادة 102 و المادة 274 فاننا سبق لنا التعرض لهذه المسائل عند معالجتنا للسبب (2) اعلاه و منعاً من التكرار نحيل الى ذلك الرد الوارد بالبند ثانياً

رابعاً : و فيما يخص السبب (4) المرتبط بوزن البينة فاننا من الرجوع الى ما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة نجد انه استمع لشهادة المستدعي الاول الذي ورد على لسانه قيام الشراكة و الشركة بينه

و بين المستدعي ضدهم و ان المستدعي ضدهم يستأثرون بالادارة و حتى الارباح و لم يحاسبون على الارباح منذ زمن و انه طالبهم بذلك و انهم رفضوا الرجوع الى المحاسب و المبرز (ط/1) شهادة الشركة و (ط/2) الكفالة تلك البينة التي من ظاهرها وجد قاضي الامور المستعجلة ضرورة فرض الحماية المستعجلة على المال و تعيين القيم و بالتالي قراره صائب في حدود القضاء المستعجل و لا نرى مخالفة لاحكام القانون او البينات فيه مما يوجب رد هذا السبب

خامساً : و فيما يتعلق بالسبب (5) المرتبط بالاختصاص و ان الاختصاص لمراقب الشركات فاننا لا نرى فيما ابداه وكيل المستأنفين اي سند قانوني فقانون الشركات لم يمنع الشريك من حق اللجوء للقضاء لغايات المحافظة على حقوقه في الشركة و قانون الاصول المدنية و التجارية قد وضع الطريق الذي يسلكه طالب الحق من المحكمة للحصول على حماية لحقه و عليه القاضي الذي نظر الطلب مختص في نظره مما يوجب رد هذا السبب

سادساً : و بخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب المرتبط بالنظام الداخلي للشركة فاننا نجد ان بحث هذا الامر و مقدار الحصص و المساهمات و شروط و احكام النظام الداخلي للشركة هي من صميم عمل قاضي الموضوع الذي سينظر الدعوى و النزاع وليس من اختصاص القاضي مصدر القرار المستأنف و إلا يكون قد تعرض لاصل الحق الامر المحظور عليه فعله و عليه نقرر رد هذا السبب

سابعاً : اما فيما يتعلق بالسبب (7) الملخص حول صلاحية القيم و خبرته فاننا نشير هنا الى ان ذلك الامر يخضع للتغيير بقرار ولائي يصدر عن المحكمة بتغيير القيم اذا ما وجدت ضرورة لذلك بناء على طلب احد الاطراف حتى و ان كان المستدعي ضده و هذا ما فعلته محكمة الاستئناف عندما غيرت القيم و استبدلته بشخص اخر بعد ان رفض القيم المهمة الموكلة اليه و يعد قرار المحكمة بهذا الخصوص قرار ولائي فقرار تعيين القيم هو قرار قضائي اما ما يتبع ذلك من اسم القيم و صلاحياته و مهامه و الراتب و غيره فهي تخضع لسلطة المحكمة الولائية بالتعديل و التبديل وفق واقع الحال و بالتالي يعتبر ذلك رداً على ما ورد بمرافعة وكيل المستأنفين حول ذات الموضوع ورداً للسبب السابع من اسباب الاستئناف  

ثامناً : اما فيما يتعلق بالسبب (8) من ملخص الاسباب المرتبط بالكفالة وجدية النزاع فاننا نشير الى حكم محكمة استئناف عمان رقم 1600/95 الصادر في 24/5/1995 الذي وضح معنى النزاع و جديته وبالتالي طالما ثبت للقاضي وجود نزاع جدي حول المال المشترك بين الاطراف و وجود الخطر و الاستعجال و العدالة في الطلب وجب عليه فرض الحراسة (القيم) بناء على طلب طالبها و موضوع الكفالة يخضع ايضاً لتقدير المحكمة و للمستدعي ضده بيان عدم صحة الكفالة او ملاءه الكفيل حينها يتم استبدال الكفالة من المحكمة المختصة حسب الاصول الا ان ذلك لا يعد سبباً للاستئناف مما يوجب رد هذا السبب

تاسعاً : و اخيراً بخصوص ما ورد بالمرافعة حول صفة الشركاء و احكام قانون الشركات بالخصوص فاننا نشير الى ان ذلك يخضع للتقدير فيه من قبل محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى اما في الطلب المستعجل فلا مجال للخوض في احكام قانون الشركات طالما تبين للقاضي وجود الصفة و المصلحة لمقدم الطلب المستعجل و هو يفرض الحماية المؤقتة فقط و قراره ذا حجية مؤقتة و بالتالي نقرر الالتفات عما ورد بالمرافعة بهذا الخصوص .

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول الحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 30/11/2016