المادة رقم 275 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تحديد أجر القيم
تحدد المحكمة أجراً للقيم والملزم به ما لم يكن متبرعاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية