المادة رقم 278 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

قابلية القرارات للاستئناف
تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي أو تعيين قيم أو المنع من السفر قابلة للاستئناف.