السنة
2018
الرقم
1502
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : ميشيل يعقوب داود طنوس/ رام الله 

                       وكيله المحامي مرسي حسين/ رام الله

المستأنف عليهم:  1. سمير يعقوب داوود طنوس/ رام الله

                   وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله

                       2. جاك سمير يعقوب طنوس/ رام الله

                       3. فؤاد سمير يعقوب طنوس/ رام الله

                       4. اياد سمير يعقوب طنوس/ رام الله

                   وكيله المحامي محمد القاق/ رام الله

                       5. جريس سليمان يعقوب طنوس/ رام الله

                       6. سليمان داوود (نادر) سليمان طنوس/ رام الله

                       7. اميل يعقوب داود طنوس/ رام الله

                   وكيلتهم المحامية نورة الخطيب/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في القرار الصادر  في 8/11/2018 على الاستدعاء المقدم من المستانف عليه السابع لاستبدال القيم المعين من قبل المحكمة في الطلب 333/2017 المتفرع عن الدعوى 305/2017 والقاضي باستبدال القيم المحامي احمد عوض الله وتعيين المحامي علاء ابو راضي قيما على المحل موضوع الطلب وقرار التصحيح الصادر في 28/11/2018 باستبدال القيم اياد ابو النيل وتعيين المحامي علاء أبو ماضي.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان القرار مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب التسبيب.

2.  ان القرار المستأنف يقبل الطعن كونه بمثابة تعيين قيم جديد على المال موضوع الطلب وكان يجب على القاضي رده شكلا قبل البحث في اسبابه لتقديمه خلاف طلبات التعديل والالغاء والتي تسري عليها احكام المواد 106 و 108 بسماع اقوال الاطراف بعد تبليغهم وكان يجب نظره مرافعة وليس تدقيقا.

 

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف وتثبت القرار الصادر من محكمة البداية بالطلب السابق مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، في 2/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه من عداد القرارات القابلة للاستئناف بصريح النص 278 من الاصول ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرت وكيلة المستانف عليه الاولى لائحة الاستئناف وهكذا فعلت وكيلة باقي المستانف عليهم بصفتها منابة واصيلة وطلب وكيل المستانف السماح له بتقديم البينة واعترضتا الوكيلتين وتقرر رفض طلبه بالنظر لدور المحكمة في هذه المرحلة وفي 14/1/2019 ترافع وكيل المستانف على صفحتين 4و5 من الضبط ملتمسا بنتيجتها قبول استئنافه والغاء القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي 23/1/2019 ترافعت وكيلة المستانف عليه الاول على 9صفحات من 8-16 التمست في نتيجتها اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ذلك الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعتمدت وكيلة باقي المستانف عليهم بصفتها اصيلة ومنابة مرافعة زميلتها وكيلة المستانف عليه الاول كمرافعة لباقي المستانف عليهم وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى بخصوصه والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان سببي الاستئناف مترابطين وهما يتعلقان بتسبيب القرار المستانف ولكون الاجراءات المتخذة عند اصداره مخالفة للقانون ولاجراءات سماع الطلبات في مثل هذه الحالة وعليه سيتم الرد على مجمل اسباب الاستئناف معا للترابط وفي ذلك نجد ما يلي:

أولاً: تقدم المستانف بالطلب رقم 333/2017 ضد المستانف عليهم وذلك لتعيين قيم واثبات حالة وقد صدر الحكم في ذلك الطلب بتاريخ 15/3/2017 بتعيين القيم المحامي احمد عوض  الله كقيم على المحل وموضوع الطلب بكافة موجوداته من مال ومن ذهب ومعادن نفيسة ومجوهرات ورفع يد المستانف ضدهم عن كافة الموجودات والبضائع في المأجور محل الدعوى المتفرع عنها الطلب وتسليمها للقيم وتكليفه ايضا باثبات حالة المحل عند استلامه وهذا الطلب قدم متفرع عن الدعوى الموضوعية رقم 305/2017 المقامة من ذات المستانف ضد المستانف عليهم للمطالبة بمبلغ مالي وتسليم موجودات المحل.

ثانياً: تقدم المستانف عليه الاول بالطلب رقم 402/2017 ضد المستانف عملا بالمادة 109 للرجوع عن القرار الصادر في الطلب 333/2017 وصدر الحكم بالطلب في 11/6/2017 وقضى بالرجوع عن القرار الصادر بتعيين القيم وتقدم المستانف باستئناف رقم 901/2017 للطعن بالقرار الاخير واصدرت محكمتنا حكمها بالاستئناف بتاريخ 6/9/2017 وقضى بقبول الاستئناف والغاء قرار الرجوع ورد الطلب 402/2017 على اساس ان طلب تعيين القيم لا يقبل الرجوع بل الاستئناف فقط.

ثالثاً: بتاريخ 22/3/2017 كان المستانف قد تقدم باستدعاء الى محكمة الدرجة الاولى لتبديل القيم المحامي احمد عوض الله لاعتذاره عن المهمة الموكلة اليه وتعيين قيم جديد هو اياد ابو النيل واصدرت المحكمة قرارها على الاستدعاء بذات اليوم بتعين القيم على المحلات وهو اياد غاري ابو النيل.

رابعاً: بتاريخ 26/9/2018 تقدم المستانف عليهما الرابع والسابع بطلب رقم 981/2018 ضد المستانف والقيم الجديد اياد ابو النيل لاثبات حالة المحلات محل النزاع وصدر القرار بالطلب في 2/10/2018 وقضى بأثبات الحالة للعقار محل الطلب عن طريق مأمور التنفيذ.

خامساً: اننا اذا استعرضنا البنود سابقا للوقوف على حقيقة هذا الاستئناف وحدوده وبالتالي يغدوا هذا الاستئناف مقيد بحدود ما رفع عنه فقط وهو قرار قاضي محكمة الدرجة الاولى على الاستدعاء المقدم من المستانف عليه السابع باستبدال القيم اياد ابو النيل بالقيم المحامي علاء ابو راضي بمعنى اننا لسنا بصدد الطعن بالاستئناف ضد الحكم الاول الصادر بالطلب 333/2017 القاضي بفرض القوامة والحراسة على المال/ المحلات موضوع الطلب لان ذلك القرار لم يطعن به من اصحاب المصلحة ضمن المدة القانونية المضروبة للطعن ولا نملك في هذه المرحلة التعرض له سلبا او ايجاباً بالمطلق وذلك ردا على ما ورد في مرافعة وكيل المستانف عليه الاول المعتمده من باقي المستانف عليهم سندا للمواد 214و219 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، كما اننا لسنا في معرض معالجة القرار الصادر على الاستدعاء المقدم من المستانف في 22/3/2017 باستبدال القيم المحامي احمد عوض الله بالقيم اياد ابو النيل والصادر بذات التاريخ ايضا لعدم الطعن بذلك القرار من صاحب المصلحة والصفة حينها وعليه ومنعا من أي لبس يكون ما ورد في مرافعة وكلاء المستانف عليهم حول دور محكمتنا في هذه المرحلة من انها محكمة موضوع تنشر كافة القرارات امامها وتعالجها غير قائم على اساس قانوني سليم وصحيح ومخالف للمواد 214و219 سالفي الذكر ومخالف لحجية الاحكام والقرارات التي لم يطعن بها بطرق الطعن المقررة قانونا والتي طعن بها ايضا .

سادساً: وبالعودة الى موضوع الاستئناف هذا والقرار المستانف فاننا نجد ان المستانف عليه السابع تقدم باستدعاء الى محكمة الدرجة الاولى لاستبدال القيم في 8/11/2018 مستندا الى طلب اثبات الحالة 981/2018 واصدر قاضي محكمة الدرجة الاولى قراره المستانف بالموافقة على استبدال القيم ثم عدل قراره بخصوص اسم القيم السابق في 28/11/2018 وان محكمة الدرجة الاولى قد قررت على الاستدعاء تدقيقا اي ضمن نظام (الامر على العرائض) دون دعوة الاطراف وسماع اقوالهم ودفوعهم ودفاعهم حول القيم ذاته من حيث صلاحيته ومقدرته على الحراسة من عدمه وفيما اذا كان القيم  السابق قد اخفق او اساء او قصر او أهمل في المهمة الموكلة اليه بشكل اضرر او يضر بالمال محل الحراسة، ولما كان الاصل في مثل هذه الطلبات ان تقدم كطلب عادي يدعى له الاطراف لسماع اقوالهم ومرافعاتهم وقد يتطلب الامر سماع بينات لاستبدال شخص القيم او الابقاء على القيم السابق دون تعديل ولما كان المستانف عليه الاول قد تقدم بطلب لاثبات الحالة فكان باستطاعته ان يلحق بذلك الطلب مطلب آخر لتبديل القيم او تغييره او تقديم طلب جديد بهذا الخصوص، اما النهج الذي اتبعته محكمة الدرجة الاولى فهو مخالف لما هو مستقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص من ضرورة المواجهة والعلنية في هذه الطلبات للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة توافر عدالة الطلب وجديته التي يجب ان تتوافر ايضا عند استبدال القيم وليس فقط عند فرض القوامة او الحراسة، ولا يحول هذا الامر من اعتبار ذلك الطلب مستعجل بحكم القانون، وان ذلك هو الاصل والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه مما يجعل من القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام القانون وتكون مجمل اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف من هذا الجانب.

 

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للسير في طلب استبدال القيم على ضوء ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والقانون والاصول كي لا يحرم اي خصم درجة من درجات التقاضي بالنظر لطبيعة القرار المستانف ودور محكمة الاستئناف في هذه المرحلة دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في

 

11/2/2019.