المادة رقم 108 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تطبيق أحكام
تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة.